الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بيع الشيك بأقل من قيمته

السؤال

الفلاحون عندنا يبعون القمح للسايلو ويأخذون صكا ويتأخر الصرف إلى أجل، والفلاح مديون لأناس فيضغطون عليه لذلك، وهو مضطر أن يبيع الصك بأقل من قيمته، فهل بيع هذا الصك جائز شرعا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال هو أن الفلاح يبيع قمحه مقابل شيك يستوفي رصيده بعد مدة ثم يريد بيع الشيك بأقل مما يحمله من رصيد، فلو كان رصيد الشيك عشرة آلاف باعه بتسعة نقدا، وإذا كان كذلك، فهذا لا يجوز، إذ الأمر يؤول إلى كون المعاملة: تسعة آلاف حالة بعشرة آلاف مؤجلة، وهذا هو الربا، وراجع الجواب في الفتوى رقم: 1613.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني