الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم استغلال شخص لأرض مهملة تملكها الدولة في إنشاء ملعب للعامة

السؤال

أردت عمل ملعب خاص في بلدي للعب كرة القدم بالضوابط الشرعية, فأقوم بتأجير المكان لمحبي لعب كرة القدم بالساعة, وعندي قطعة مساحتها800 مترًا على طريق سريع, ولكنني احتجت 70 مترًا إضافية, فأخذتها من جوار الطريق الحكومي, وهذه المساحة لا تمر فيها السيارات, ولا تفيد الناس بشيء أبدًا, ولكنها على موضعها هذا يوجد بها الكلاب الضالة منذ عشرات السنين, ولا أحد يستفيد منها, وأخذها لا يسبب أي نوع من الضرر لأي أحد, وسأعتبر بيني وبين الله أنني أخذتها من الحكومة كحق انتفاع -وهذا قانون في بلدنا - وسأخرج جزءًا من ربحي الشهري بقدر هذه المساحة المأخوذة لبلدية مدينتنا للانتفاع به, والذي يمنعني من عمل هذا بصورة قانونية هو طول الإجراءات وصعوبتها الشديدة جدًّا, وتخلف المسؤولين, وفي النهاية قد يرفضون, مع العلم أن مشروع الملعب سيفيد بلدنا جدًّا- التي لا يوجد بها ملاعب - وسيفيد الشباب في الترويح عن أنفسهم بالرياضة ولعب كرة القدم بدلًا من شرب السجائر وعمل أشياء تغضب الله, فهل يجوز هذا؟ وهل يدخل هذا في باب لا ضرر ولا ضرار؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في فتاوى سابقة أن الساحات العامة والطرق والرحاب التي بين العمران ونحوها لا يجوز لأحد استغلالها بغير إذن الجهات المسؤولة, سواء كان الطريق واسعًا أو ضيقًا، وسواء ضيق على الناس بذلك أم لم يضيق.

وكونك تريد إنشاء ملعب رياضي أو نحوه لتؤجره لمن ينتفع به انتفاعًا مباحًا, ويحصل بذلك الفائدة التي تذكر لا يبيح لك الاعتداء على شيء من الطريق دون إذن من الجهات المعتبرة, ولو كنت ستخصص مبلغًا يكون بمثابة أجرة عن الأرض المعتدى عليها تدفعه في مصالح المسلمين, فكل ذلك لا يبيح لك الإقدام على ما ذكرت, فقد يكون ترك الدولة لتلك الأرض على ما هي عليه لمصالح لم تطلع عليها, ولغايات لم تتبينها, وقد لا تأذن في استغلالها مطلقًا لمصلحة عامة ونحو ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني