الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ضوابط جواز الشراء عن طريق البنك

السؤال

قرأت كثيرا عن فتاوى موضوع شراء سيارة عن ‏طريق البنك. وكلما قرأت أكثر ازددت ‏حيرة. وهنا سأكتب جميع الشروط والتفاصيل. وأرجو من حضرتكم الرد المفصل:-‏
‏1. عقد البيع هو إيجار مع الوعد بالتملك. أي أن ‏البنك يشتري السيارة وتكون باسمه إلى حين تسديد ‏كافة الأقساط. يهبها لي. ( عقد واحد)‏
‏2. البنك يشتري السيارة بناءً على طلبي. هل في ‏هذا حرمة؟؟ أي لو لم أطلب من البنك شراء ‏السيارة، وبيعها لي، فإنه لن يشتريها ( قرأت في ‏بعض المواقع أن هذا فيه حرمة ؟؟
‏3. البنك يتحمل تأمين السيارة خلال فترة التأجير ‏‏( إذا لم يكن الخلل ناتجا عن تفريط مني). لكن ‏البنك هو الذي يختار شركة التأمين( قرأت في ‏بعض المواقع أنه يجب أن يكون التأمين إسلاميا)‏
‏4. قرأت في بعض الفتاوى أنه حتى وإن كانت ‏المعاملة جائزة، فإنها تكون محرمة إذا لم يكن البنك ‏إسلاميا. كيف سأعرف إذا كان البنك إسلاميا أم ‏لا ؟ وهل جميع بنوك المملكة العربية السعودية ‏إسلامية ؟
‏5. لا يوجد شرط لزيادة المبلغ في حال تأخير ‏السداد.‏
أرجو إفتائي وخصوصا النقطة 2 و4
وجزاكم ‏الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما النقطة الأولى حول عقد الإيجار المنتهي بالتمليك، فجوابها أن منه ما هو صحيح جائز، ومنه ما هو فاسد ممنوع، ومن ضوابط المشروع منه وجود عقدين منفصلين، يستقل كل منهما عن الآخر زماناً، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، وأن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع فحسب، وأن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر أثناء مدة الإجارة، وقد بينا ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 6374.

ثانيا : شراء البنك للسيارة من أجل بيعها لك، أو تأجيرها عليك، بناء على رغبتك، لا يؤثر في المعاملة ولا يحرمها ما دامت المعاملة ذاتها منضبطة بالضوابط الشرعية، سواء أكانت بيعا أو إجارة، أو شراكة أو غيرها .على الراجح كما بينا في الفتوى رقم: 194971

ثالثا: مسألة تأمين العين المؤجرة، وقد بينا في ضوابط مشروعية عقد الإجارة المنتهي بالتمليك أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر أثناء مدة الإجارة، ولا ضمان على المستأجر ما لم يتعد أو يفرط . وقد ذكرت أن البنك هو من يتولى تأمين سيارته، وهذا لا حرج فيه، ولو اختار لتأمينها نظام التأمين التجاري المحرم؛ فإن ذلك لا يمنع التعامل معه، وإجارتها منه. وإثم دخوله في التأمين المحرم إنما هو عليه لا على المستأجر .
رابعا: مسألة عدم جواز معاملة البنوك الربوية ولو في معاملة مشروعة، مع وجود البدائل الشرعية كالبنوك والشركات الإسلامية، قول صحيح. والبنوك الإسلامية هي تلك البنوك التي تتعامل بالشريعة الإسلامية وتحكمها في كل عقودها، مبتعدة عن الربا بأشكاله وصوره. ويسهل معرفة البنوك الإسلامية التي تراعي الضوابط الشرعية في معاملاتها، وتتحرى الحلال ولو بسؤال العلماء والمختصين من أهل البلد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني