الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

سمعت أن الحرم المكي سمي هكذا لحرمته، ويحرم علينا أن نأخذ منه شيئا أو نصطاد فيه شيئا من الحيوانات، وذات يوم منذ عدة سنوات كنت صغيرة، ذهبنا إلى مكة للعمرة ولبثنا فيها عدة أيام وكانت هناك قطة في ساحة المسجد الحرام كنا نتبعها ـ أنا وأخي ـ فرأيناها تطعم صغارها وراء أحد الأعمدة وكانتا قطتين ففرحنا بهما وأصبحنا كل يوم نذهب ونتأملهما ونلعب معهما، لأننا نحب القطط، وبعدها بأيام جئنا ولم نر الأم وقد قاربت رحلتنا على الانتهاء ووجدنا العامل يتضجر منهما ويقول سأرميهما خارجًا، لأنه يريد التنظيف، فسألته عن أمهما فقال أمهما ذهبت ولن تعود وأشعرني أنه هو من أبعدها، فذهبت واشتريت لهما بعض الطعام وعندما أتى يوم عودتنا ذهبت أنا وأخي لنرى هل رجعت أمهما أم لا؟ فلم نرها وبعد إلحاح مني ومن أخي الصغير وافقت أمي على الذهاب بهما وفرحنا بهما كثيرًا وأخذناهم في سلة وعدنا بهما إلى ديارنا وكبرتا عندنا وبعد مرور عدة شهور خرجت إحداهما من المنزل وضاعت، وبعدها شهور خرجت الأخرى وضاعت، فهل علينا شيء؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن القط لا يحرم صيده بالحرم ولا جزاء فيه، لكونه غير مأكول، إذ من شروط الصيد الذي يجب فيه الجزاء أن يكون مأكولا وحشيا، قال ابن قدامة رحمه الله: الجزاء لا يجب إلا بقتل الصيد، لأنه الذي ورد به النص بقوله تعالى: لا تقتلوا الصيد ـ والصيد ما جمع ثلاثة أشياء: وهو أن يكون مباحا أكله، لا مالك له، ممتنعا، فيخرج بالوصف الأول كل ما ليس بمأكول لا جزاء فيه كسباع البهائم، والمستخبث من الحشرات والطير، وسائر المحرمات، واختلفت الرواية في السنور أهليا كان أو وحشيا والصحيح أنه لا جزاء فيه، وهو اختيار القاضي، لأنه سبع وليس بمأكول. انتهى باختصار.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني