الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

النصاب.. معناه.. قدره.. وصفة من يعطى من الزكاة

السؤال

من فضلكم ساعدوني, فأنا لم أفهم شيئًا عن النصاب والحول في زكاة المال, ولم أفهم ما هو النصاب, وما هو الحول, ولا أعلم هل تجب عليّ, وما الذي يجب عليّ دفعه, وذلك رغم بحثي, ولم أكن أعلم ما هي زكاة المال لأنني جديدة الالتزام, فأبي منذ صغري كان ينفق عليّ, مع العلم أن مال أبي به أرباح ربوية, ومنذ خمس سنين ذهبت إلى فرنسا وكان يرسل إليّ المال, وكانت لدي في السنة الأخيرة منحة دراسية فرنسية, فكيف أحسب ما عليّ؟ وحين أدفع الزكاة هل يجب التيقن من أن الشخص يصلي أم يكفي أن يكون ظاهره الإسلام لكي أعطيه الزكاة - جزاكم الله خير الجزاء - المرجو إجابتي بسرعة - حفظكم الله - فالأمر طارئ.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالنصاب هو: أقل مقدار من المال تجب فيه الزكاة، وهو يختلف باختلاف أنواع المال الزكوي، فمثلًا النصاب في الإبل خمس، أي: لا تجب الزكاة في أقل من خمس من الإبل، وفي الذهب خمسة وثمانون جرامًا، وفي الفضة 595 جرامًا منها، وفي الأوراق النقدية المتعامل بها الآن النصاب فيها ما بلغ قيمة 85 غرامًا من الذهب مثلًا، أو 595 جرامًا من الفضة، وهكذا.

ويشترط لوجوب الزكاة في الذهب والفضة والنقود: حولان الحول: وهو مرور سنة هجرية كاملة على ملك النصاب, وانظري الفتوى رقم: 15966.

وعلى هذا, فإن كنت قد ملكت من النقود ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب فأكثر, أو 595 جرامًا من الفضة فأكثر، ومضى عليها عام وهي عندك, فعليك إخراج ربع عشرها, وطريقة استخراج ربع العشر أن تقسمي المبلغ الذي وجبت فيه الزكاة على أربعين, وناتج القسمة هو ربع العشر الذي يجب إخراجه، فمن ملك عشرين ألفًا -مثلًا- فإنه يخرج زكاتها هكذا: 20000%40=500 فالخمسمائة هي ربع العشر الواجب في عشرين ألفًا، وهكذا في أي مبلغ وجبت فيه الزكاة.

وأما مصرفها فلا يكفي مجرد كونه مسلمًا, بل لا بد أن يكون من مصارف الزكاة كما بينا في الفتوى رقم: 11254.

ولا يشترط في مستحق الزكاة أن يكون عدلًا ورعًا, بل يجزئ دفعها للفاسق الفقير, كما بينا في الفتوى رقم: 80400.

وأما الفوائد الربوية فهذه لا زكاة فيها, بل يجب التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين, ودفعها إلى الفقراء والمساكين, ولا تحسب مع رأس المال.

وننبهك على أنه ينبغي للمسلم الحرص على التفقه في دينه, لا سيما في زمننا هذا الذي توفرت فيه وسائل الاتصال والتعلم؛ حتى يعبد ربه على بصيرة, ويستطيع اتقاء الحرام وتجنب الشرور والآثام - نسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعًا علمًا نافعًا، وعملًا صالحًا -.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني