الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم اقتصار الإمام والمأمومين على تسليمة واحدة

السؤال

ما حكم حمل الإمام مكبر الصوت في التسليم حتى يسمع المصلين، مع استلزامه عدة حركات؟ وهل يجوز أن يسلم أولاً سراً أمامه حتى يخرج من الصلاة بتسليمة واحد، ثم يسلم تسليمتين ،
كان بعض الأئمة يسلم الأولى بلا مكبر ، والثانية به، فظن النساء أنه يسلم تسليمة واحدة؟
أفيدونا مأجورين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز للإمام أثناء الصلاة أن يحمل آلة التسميع لأن هذا من الأفعال الخفيفة التي لا تؤثر على صحة الصلاة، خصوصاً إذا ترتبت على ذلك مصلحة كإيصال صوته للمأمومين، ففي كشاف القناع ممزوجاً بمتن الإقناع الحنبلي: (و) له (لبس ثوب وعمامه ولفها، وحمل شيء ووضعه) لما روى وائل بن حجر: أن النبي صلى الله عليه وسلم التحف بإزاره وهو في الصلاة. وتقدم حمله صلى الله عليه وسلم أمامة، وكذا إن سقط رداؤه فله رفعه، ولأنه عمل يسير. انتهى.

والمجزئ في التسليم تسليمة واحدة, والمستحب أن يسلم المصلي تسليمتين, وإليك تفصيل كلام أهل العلم في المسألة، جاء في المجموع للنووي: قد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أن المستحب أن يسلم تسليمتين وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، حكاه الترمذي والقاضي أبو الطيب وآخرون عن أكثر العلماء، وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وعمار بن ياسر ونافع بن عبد الحارث رضي الله عنهم، وعن عطاء بن أبي رباح وعلقمة والشعبي وأبي عبد الرحمن السلمي التابعين وعن الثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي*

قال: وقالت طائفة: يسلم تسليمة واحدة قاله ابن عمر وأنس وسلمة بن الأكوع وعائشة رضي الله عنهم والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي. قال ابن المندر عمار بن أبي عمار: كان مسجد الأنصار يسلمون فيه تسليمتين، ومسجد المهاجرين يسلمون فيه تسليمة. وقال ابن المنذر، وبالأول أقول، ودليل الجميع يعرف من الأحاديث السابقة. والله أعلم * (فرع) مذهبنا الواجب تسليمة واحدة ولا تجب الثانية وبه قال جمهور العلماء أو كلهم، قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة، وحكى الطحاوي والقاضي أبو الطيب وآخرون عن الحسن بن صالح أنه أوجب التسليمتين جميعا، وهي رواية عن أحمد، وبهما قال بعض أصحاب مالك. والله أعلم. انتهى

وبناء على ما سبق فتصح صلاة الإمام ومن خلفه إذا اقتصر الجميع على تسليمة واحدة, وإن كان الأفضل هو التسليم مرتين, أما كون الإمام يسلم ثلاث مرات، مرة للخروج من الصلاة, ثم مرتين ليسمع المأمومين، فهذا غير مشروع ولا قائل به من أهل العلم فيما نعلم .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني