الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تعتد المطلقة في بيت زوجها إذا كان الطلاق رجعياً

السؤال

اذا طلق الرجل زوجته هل من حقها البيت؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
إذا طلق الرجل زوجته طلقة رجعية فلها الحق في المسكن في بيته حتى تنتهي عدتها لقول الله تعالى: (أسكنونهن من حيث سكنتم من وُجْدِكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن) [ ] قال ابن العربي أطلق الله تعالى السكنى لكل مطلقة من غير تقييد فكانت حقاً لهن لأنه لو أراد غير ذلك لقيد كما فعل في النفقة إذ قيدها بالحمل في قوله تعالى: (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) [ ] فإذا انقضت عدة المطلقة فلا حق لها في السكن في البيت لأن حقها في السكن كان مترتباً على الزوجية والزوجية قد انقطعت. لكن إن كان للمطلقة أولاد من المطلق واتفقا على أن تسكن مع الأولاد لحضانتهم أو نحو ذلك ، جاز ذلك بشرط أن لا تحصل خلوة بينهما في البيت، بعد خروجها من عدة الرجعية. والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني