الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بيع الأب بعض أملاكه لأحد أبنائه قبل وفاته وهل يرث هذا الابن فيما تبقى من تركة؟

السؤال

اشترى والدي قطعة أرض بعد بيع بيتنا القديم، وقمنا جميعا ببناء الدور الأرضي بمشاركة قليلة مني وأكثر من أبي وأخي الأصغر، وبعد ذلك قام أخي الأصغر ببناء الدور الأول وتزوج فيه، ثم بعد ذلك قام ببناء الدور الثاني، وبعد ذلك عرضت على أبي أن أقوم ببناء الدور الثالث وتجهيزه في حالة رجوعي من السفر أنا وأسرتي في الإجازات أو العودة نهائيا، فرفض وقام برد الأموال لي وقال لي لا داعي أن تكون موجودا في المنزل، فقلت له كما تريد، وبعد ذلك قام أخي الأصغر ببناء الدور الثالث والأخير، علما بأنني أعمل في دولة خليجية وأخي يعمل في دولة أوروبية، مر عامان وتوفي أبي، وبعد وفاته بعام اكتشفت أنه قام قبل وفاته بتسجيل وبيع الدور الأول والثاني لأخي الأصغر، وبقي الدور الأرضي والثالث تركة، ونحن ـ أنا الأبن الأكبر، وأخي الأصغر، وخمس بنات، والزوجة، فهل ما قام به قبل وفاته من تسجيل وبيع الدور الأول والثاني لأخي الأصغر حلال أم حرام؟ وهل يرث أخي الأصغر فيما تبقى من البيت؟ وكيف أستغفر لأبي إذا كان ما فعله محرما؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن في البيع محاباة للابن الأصغر فلا حرج على الأب فيه، وأما لو كانت فيه محاباة فهو آثم ويستغفر له وتسامحونه في ذلك، وأما الدور الأرضي: فهو تركة ـ كما ذكرت ـ ويقسم بين جميع الورثة ومنهم الابن الأصغر، ومهما يكن من أمر فينبغي الاستغفار للأب ومسامحته سواء علمتم حصول محاباة في البيع أم لا، وقد أجبنا بناء على ما ذكر في السؤال من كون ما تم بين الأب وبين ابنه بيع حقيقي، فإن كان ما تم بينهما هبة ففي المسألة تفصيل ينبني على حالة الأب حين الهبة؛ هل تم ذلك في مرض موته؟ أم وقع منه حال الصحة والرشد؟ فإن كان وقع في مرض الموت فهو وصية، ولا وصية لوارث ما لم يجزها باقي الورثة، وإن كان وقع في حال الصحة والرشد فيمضي بالموت ولو اقتضى تفضيلا، قال ابن قدامة في المغني: فإن مات ولم يردده فقد ثبت لمن وهب له إذا كان ذلك في صحته، يعني: إذا فاضل بين ولده في العطايا أو خص بعضهم بعطية ثم مات قبل أن يسترده ثبت ذلك للموهوب له ويلزم، وليس لبقية الورثة الرجوع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني