الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من طلق زوجته مرتين في طهر جامعها فيه

السؤال

يا شيخ أرجو الإفادة بإذن الله
حالتي:
- طلقت زوجتي ثلاث مرات، ولكن:
- الطلاق الأول والثاني كانا في طهر مسستها فيه.
- أخبرني أحد الإخوة وبين لي قول ابن تيمية بأن الطلاق المذكور بدعي, إلا أني لا أذكر تماما هل أخبرني بذلك قبل وقوع الطلاق الثالث أم بعده.
كنت متأكدا بعد الطلاق الثالث أن هذا الطلاق الثالث بالذات واقع. إلا أني لم أكن متأكدا منذ أن سمعت القول المذكور بشأن الطلاق البدعي هل وقع الأول والثاني. وفي الحقيقة لم أفكر في هذا الأمر مدة, يعني وقع في ذهني ثم غاب عني.
والمتقرر عندي:
- إذا طلق الرجل زوجته في طهر جامعها فيه، فهو طلاق بدعي.
- وحسب ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية فالطلاق البدعي لا يقع.
وقد قرأت هذه الفتوى للشيخ ابن عثيمين وهو يفرق فيها بين كون السؤال ورد في العدة أو بعدها, فقال:
(أما كونها في طهر جامعها فيه، أو طلق في حيض، فطريقتي في الفتيا:
• إن ورد السؤال والمرأة في العدة، أفتيت السائل بعدم وقوع الطلاق، كما هو الراجح .
•وإن ورد السؤال بعد انقضاء العدة، أفتيته بوقوع الطلاق، كما هو قول الجمهور بإيقاع الطلاق البدعي؛ لأن الزوج يعتقد أنها خرجت من ذمته، وأنها لو تزوجت بعد العدة بغيره لعده صحيحاً ).
ولا شك أنه ليس عندي من العلم ما عند المشايخ، ومع ذلك أحاول أن أفهم كلامهم وفتاواهم، ولما كانت فتاوى المشايخ تختلف كثيرا يلزمني أن أقارن بينها. وهاهنا السؤال:
لقد علق الاعتداد بالطلاق باعتقاد الرجل خروج المرأة من ذمته, وأنها لو تزوجت بعد العدة بغيره لعده صحيحا, لكن ألا يقال بأن صحة الطلاق أو عدمها إنما يتعلق بالطلاق نفسه لا باعتقاده هو.
أفهم أن الإفتاء العام بعدم اعتداد الطلاق البدعي بعد العدة يؤدي إلى فساد عام؛ لأنه كما جاء في الفتوى: لو تزوجت من بعده فلا يمكن الرجوع مطلقا, لكن إذا نظرنا إلى الحالة المعينة مثل حالتي: فأنا وزوجتي نعلم تماما أنها إلى الآن لم تتزوج، بل هي تريد الرجوع إلي جدا، وأنا أريدها كذلك؛ لأنها تغيرت وتحسنت جدا والحمد لله, ومعناه أن هذا الفساد وإن كان محتملا عموما فهو ليس محتملا في حالتي المعينة أصلا.
أرجو الإفادة في هذا الأمر. بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تستفتينا في قضيتك هذه، فالذي نفتي به فيما يتعلق بالطلاق البدعي هو مذهب الجمهور، وهو وقوع الطلاق؛ لقوة أدلتهم، وسبق بيان ذلك بالفتوى رقم: 8507. وبناء على هذا تكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى.

ولا شك في أنه إذا أوقع الزوج الطلاق وقع، ولا يرجع في ذلك إلى اعتقاد الزوج، وكلام الشيخ ابن عثيمين من التفصيل يتضمن نهجا انتهجه هو فيما يتعلق بالفتوى في هذه المسألة، ولعله أراد باعتبار وقوع الطلاق بعد العدة سد الذريعة إلى الفساد، وهذا يظهر من قوله: ( لأن الزوج يعتقد أنها خرجت من ذمته، وأنها لو تزوجت بعد العدة بغيره لعده صحيحاً ). وقد علمت أن الذي نفتي به هو قول الجمهور.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني