الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يُكتب ثواب القعود في المصلى إلى الشروق للمعتاد إن عرض له عارض

السؤال

من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة، أحيانا وأنا أجلس هذه الجلسة والدي المريض ينادي علي لأخدمه في بعض الأشياء، فهل يحسب لي أجر الحديث؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فنقول ابتداء: يجب عليك تلبية نداء أبيك إذا ناداك، لأن إجابته وخدمته واجبتان, بينما الجلوس في المصلى إلى الشروق أمر مستحب، والواجب يقدم على المستحب، وأجر خدمة والدك المريض أعظم ـ إن شاء الله تعالى ـ من أجر الجلوس في المصلى. وقد ذكر الإمام الذهبي في السير عن سيد من سادات التابعين وهو الإمام القدوة شيخ الإسلام محمد بْنُ المُنْكَدِرِ ـ رحمه الله تعالى ـ أنه قال: بَاتَ أَخِي عُمَرُ يُصَلِّي، وَبِتُّ أَغمِزُ قَدَمَ أُمِّي، وَمَا أُحِبُّ أَنَّ لَيْلَتِي بِلَيْلَتِهِ.

وأما هل يكتب لك الأجر: فقد دلت السنة على أن المسلم إذا عرض له عارض حال بينه وبين عمل صالح كان يعمله فإنه يُكتبُ له أجره, ففي الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري ـ رضي الله عنه ـ قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ، أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا.

قال الحافظ ابن حجر في فتح البار: وَهُوَ فِي حَقّ مَنْ كَانَ يَعْمَل طَاعَة فَمَنَعَ مِنْهَا وَكَانَتْ نِيَّته لَوْلَا الْمَانِع أَنْ يَدُوم عَلَيْهَا. اهـ.

قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: فلذلك كل مرض من غير الزمانة, وكل آفة من سفر وغيره يمنع من العمل الصالح المعتاد، فإن الله قد تفضل بإجراء أجره على من منع ذلك العمل بهذا الحديث. اهـ.

وفي شرح رياض الصالحين للشيخ العثيمين: فالمتمني للخير الحريص عليه إن كان من عادته أنه كان يعمله, ولكنه حبسه عنه حابس, كتب له أجره كاملًا. اهـ.

فنرجو أن يكتب الله تعالى لك أجر القعود في المصلى إلى الشروق إن كنت حريصة عليه ومنعك منه مانع من خدمة الوالد أو نحو ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني