الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كفارة من أخرت قضاء رمضان إلى دخول رمضان التالي

السؤال

كنت حاملا في رمضان قبل الماضي، فأمرتني الدكتورة بعدم الصيام، وحصل إجهاض بعد رمضان بعدة أشهر، ولم أقم بالقضاء، وقبل رمضان الماضي حملت مرة أخرى ولم أدفع مالا عن تلك الأيام، وسؤالي هو: ماذا أفعل؟ وهل أصوم؟ أم أدفع مالا؟ مع العلم أنني ضعيفة إلى حد ما. وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما أقدمت عليه من الفطر مشروع إذا كانت الطبيبة التي أخبرتك ثقة, لكن إذا كان الفطر لأجل الخوف على نفسك فعليك القضاء فقط, وإن كان الفطر لأجل الخوف على الجنين, فعليك ـ عند بعض أهل العلم القضاء مع الكفارة عن كل يوم تعطى لمسكين، وقدرها: 750 غراما من غالب طعام أهل البلد, وهذا القول الأخير أقرب للورع والاحتياط في الدين خروجا من خلاف أهل العلم, وهذه الكفارة لا تسقط عمن لم يخرجها، بل تبقى في ذمته حتى يؤديها لو بعد زمن طويل وراجعي التفصيل في الفتويين رقم: 54774، ورقم: 113353.

بقيت مسألة أخرى, وهي تأخير قضاء رمضان حتى جاء رمضان الموالى, فإن كان عذر الحمل قد طرأ عليك قبل حلول رمضان بفترة تكفي لقضاء ما بقي عليك من الصيام لولا العذر، فمن أهل العلم من يرى عدم وجوب كفارة التأخير هنا لعدم التفريط، لأن تأخير القضاء جائز ما لم يضق الوقت قبل رمضان بحيث يبقى عدد أيام القضاء فقط، فعند ذلك يمنع التأخير، وذهب بعض أهل العلم إلى أن من تمكن من القضاء بعد يوم عيد الفطر في غير عيد الأضحى وأيام التشريق ثم أخره حتى جاء رمضان التالي أو طرأ عذر لزمته الفدية، إلا إن كان يجهل حرمة التأخير، فلا كفارة، وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 161077، ورقم: 66739.

وبخصوص قولك: مع العلم أنني ضعيفة إلى حد ما ـ فإن كان هذا الضعف تقدرين معه على الصيام في أي فصل من فصول السنة, أو بعد زمن طويل, فيجب عليك القضاء, وإنما يسقط القضاء في حق من عجز عنه عجزا لا يرجى زواله, وفي هذه الحالة تكفيه الكفارة عن كل يوم لمسكين, وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 124644.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني