الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يمنع كلب الحراسة الموجود فوق سطح البيت الملائكة من دخول البيت

السؤال

أخي عنده كلب، ولكننا نربيه بغرض الحراسة فقط ولا ندخله المنزل أبدا، ولكن نضعه في السطح. وعندما نطعمه فإننا نخصص له -حتى لا نصلي بها- ملابس خاصة، وطعامه نضعه في علبة مخصصة، ولا نأكل أبدا منها.
أريد أن أعرف هل في ذلك حرمة أو سوف يمنع دخول الملائكة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا جواز اتخاذ الكلب للحراسة عند الحاجة، واختلاف أهل العلم في دخول الملائكة لبيت يوجد فيه الكلب المأذون في اتخاذه. وانظري الفتوى رقم: 138133 , والفتوى رقم: 138975.

وفي خصوص كون الكلب على سطح البيت وليس في داخله؛ فإننا لم نجد كلاما لأهل العلم في هذا، وهل وجوده على السطح يمنع دخول الملائكة أم لا؟ والذي يمكننا قوله هو أن الحديث الدال على منع دخول الملائكة عند وجود الكلب جاء بلفظ: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ. و " في " للظرفية، والكلب الذي على السطح ليس في البيت بل عليه، فلا يمنع وجوده على السطح دخول الملائكة. ويؤيد هذا ما ذكروه من العلل في منع دخول الملائكة عند وجود الكلب، فقد ذكروا أن من العلل أَنَّ بَعْضهَا يُسَمَّى شَيْطَانًا كَمَا جَاءَ بِهِ الْحَدِيث. وَالْمَلَائِكَة ضِدّ الشَّيَاطِين؛ وَلِقُبْحِ رَائِحَة الْكَلْب، وَالْمَلَائِكَة تَكْرَه الرَّائِحَة الْقَبِيحَة؛ وَلِأَنَّهَا مَنْهِيّ عَنْ اِتِّخَاذهَا فَعُوقِبَ مُتَّخِذهَا بِحِرْمَانِهِ دُخُول الْمَلَائِكَة بَيْته، وَصَلَاتهَا فِيهِ، وَاسْتِغْفَارهَا لَهُ، وَتَبْرِيكهَا فِي بَيْته وَدَفْعهَا أَذَى الشَّيْطَان .

وإذا كان فوق سطح البيت ولم تصل الرائحة لداخل البيت انتفت العلة. وأيضا كونه شيطانا؛ فإن وجود الشياطين خارج المنزل لا تمنع دخول الملائكة إليه, وكونه يحرم اتخاذه، فيعاقب متخذه يخرج به ما يباح اتخاذه، فلا وجه لمعاقبة متخذه.

وما تفعلونه من تخصيص ثياب، وعلب خاصة له، فهو أبعد عن النجاسة، وأحوط، وإن كان الأصل أن لا يتنجس شيء بالشك إلا إذا علم إصابته بالنجاسة؛ وراجعي الفتوى رقم: 181329 , وليس من شك في أن الأفضل البعد عن الكلب مطلقا.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني