الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة من تملك أرضا منذ مدة طويلة وباعتها واشترت بثمنها مستودعا للإيجار

السؤال

أنا أملك أرضًا منذ عشرين سنة, اشتريتها بمبلغ 105 ألف ريال, وبعتها الآن بمبلغ 1350000ريال، وسأشتري بقيمتها مستودعًا معدًا للإيجار, فكيف أحسب الزكاة؟ وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه الأرض إن كنت قد اشتريتها بنية الاقتناء لا بنية بيعها فلا زكاة فيها عن السنوات الماضية.

ولو استهلكت ثمنها في شراء مستودع ونحوه للإيجار قبل حولان الحول عليه: فلا زكاة فيها أيضًا, وإنما تزكى أجرة المستودع إذا بلغت نصابًا فأكثر, وحال عليها الحول, وانظري الفتوى رقم: 25132 وما أحيل عليه فيها.

وأما إن كنت قد اشتريت الأرض بنية التجارة: فتجب فيها الزكاة عن جميع السنوات الماضية على الراجح, فتقوَّم عند نهاية كل حول قمري, ويخرج عنها ربع عشر قيمتها حينئذ، دون النظر إلى زيادة الثمن الذي بيعت به بعد ذلك.
قال النووي في المجموع: إذا قوم العرض في آخر الحول ثم باعه بزيادة على قيمته, فإن كان البيع بعد إخراج الزكاة فلا شيء عليه في هذه الزيادة عن الحول الأول, ولكنها تضم إلى المال في الحول الثاني, وإن كان البيع قبل إخراج الزكاة فوجهان مشهوران حكاهما المصنف والأصحاب:

(أحدهما) : يلزمه زكاة الزيادة; لأنها حصلت في نفس القيمة التي تعلق بها الوجوب, فأشبهت الماشية إذا سمنت بعد الحول قبل إخراج الزكاة, فإنه تلزمه سمينة بلا خلاف.

(وأصحهما) عند القاضي أبي الطيب والأصحاب: لا تلزمه زكاة الزيادة; لأنها حدثت بعد الوجوب فلم يلزمه زكاتها كالسخال الحادثة بعد الحول, ويخالف السمن فإنه وصف تابع. اهـ.
ويرى بعض العلماء أن المحكتر, وهو الذي يشتري العرض بنية بيعه, لكنه يحتكره حتى يرتفع ثمنه جدًّا, إنما يزكي إذا باع عرضه عن حول واحد, وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 80946.

وعلى كلا التقديرين: فإذا اشتريت بالثمن مستودعًا معدًّا للإيجار لا للبيع، فلا تجب الزكاة في المستودع المعد للإيجار لا للبيع عند أكثر العلماء، وإنما تجب الزكاة في الإيجار الحاصل منه إذا حال عليه الحول, وبلغ النصاب بنفسه, أو بضمه إلى نقود أو عروض تجارة أخرى تملكينها, وانظري الفتوى رقم: 120276، والفتوى رقم: 19847.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني