الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أخذ أجرة تعليم من امرأة متزوجة ينفق عليها شخص ليخببها على زوجها

السؤال

أنا أعطي دروسًا خصوصية للأطفال في سن الابتدائي والإعدادي, ومعي أخت لها أطفال أعطي لهم دروسًا, وآخذ أجرًا كل شهر, لكن المشكلة أن أختي هذه يصرف عليها وأولادها شخص تعرفه غير زوجها؛ لأن بينها وبين زوجها مشاكل, وهم حاليًا يقومون بإجراءات الطلاق, وهذا الشخص الآخر ينفق عليها؛ حتى يتم الطلاق من زوجها, ويتقدم الآخر للزواج منها, فلو أخذت منها أجر الدروس الخصوصية لأطفالها فهل يعتبر حرامًا؟ لأنه يأتي عن طريق رجل آخر غير زوجها.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل جواز إهداء الرجل إلى المرأة الأجنبية عنه، والعكس، إلا إن كان المقصود بالهدية التوصل إلى أمر محرم, فإنها لا تجوز حينئذ، كما بيناه في الفتوى رقم: 29146.

والظاهر أن إنفاق هذا الرجل على هذه المرأة فيه تخبيب لها على زوجها, وإفساد لعلاقتهما، فلا يجوز للمرأة قبول هذه النفقة.

وأما بالنسبة لك: فيباح أخذ أجرة التدريس من هذه المرأة؛ لأن هذا المال, وإن كان محرمًا, فحرمته متعلقة بذمة كاسبه، وليست الحرمة متعلقة بعين المال, قال ابن عثيمين: تجاب دعوة من يتعامل بالربا, إلا أن يكون في عدم الإجابة مصلحة, ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجاب دعوة اليهود, وهو سيد المتورعين - صلوات الله وسلامه عليه - واليهود قد عرف عنهم أنهم يأخذون الربا, ويأكلون السحت, ومع هذا أجابهم؛ لأن ما كان محرمًا لكسبه حرام على الكاسب فقط، إلا أن يكون عين المال محرمًا, فيكون حرامًا على غيره أيضًا, هذه هي القاعدة التي تجتمع بها الأدلة, ومعنى كونه محرمًا لعينه أن يسرق سارق مال شخص, ثم يهديه إلى شخص آخر فلا يجوز للشخص الذي أهدي إليه - وهو يعلم أنه مسروق - أن يقبل الهدية؛ لأن هذا هو عين المال المحرم, بخلاف ما كان محرمًا لكسبه, فإن إثمه على الكاسب, وإذا وصل لغيره بطريق مباح كان مباحًا. اهـ. وانظري للفائدة الفتوى رقم: 104631.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني