الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قال لزوجته: انتهى كل شيء. فقالت: أنا مطلقة، فأجابها: نعم، ثم طلقها وهو غاضب

السؤال

كانت مشكلاتي مع زوجتي كثيرة قبل الدخول، وبعد الزواج، وكنت أستعمل ألفاظا لأهددها مثل: انتهت العلاقة بيننا، أو لو تفعلي لانتهى كل شيء. وبعد الزواج مرة تشاجرنا قلت لها: انتهى كل شيء. فقالت لي: أنا مطلقة، قلت لها: نعم، وكنت قليل الغضب. ومرة حدث شجار كبير بيني وبينها أمام أمي، وأختي ففي لحظة غضب كبير قلت لها أنت طالق، وحدث هذا مند حوالي 07 سنوات، ولا أذكر إن كنت قلتها مرة أو مرتين، أو ثلاث مرات. ثم بعد ساعتين قمت بردها أمام أمي وأختي. وذات مرة أخدت كل أمتعتها، وأوصلتها إلى بيت أهلها، ولكن بعد أيام أرجعتها إلى بيتنا. وابتداء من حوالي 06 سنوات نقصت المشاكل، وعندنا اليوم 04 أطفال.
هل علي حرام وإذا كان كذلك ماذا أفعل بزواجي وأطفالي.
أريد تفسيرا لكل حالة وهل يقع الطلاق عندما أقول لها إن فعلت هذا فأنت طالق، ثم تفعل؟
أرجوكم أعينوني أنا في حيرة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقولك لزوجتك: " انتهت العلاقة بيننا" ونحوها من العبارات غير الصريحة في الطلاق، والتي يقصد بها التهديد ونحوه، كناية لا يقع الطلاق بها من غير نية. أما جوابك على سؤالها: أنا مطلقة؟ بنعم ، فهذا صريح يقع به الطلاق، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 64096. وطلاقك بعد ذلك حال الغضب نافذ، إلا إذا كان الغضب أفقدك الوعي وغلب على عقلك، وانظر الفتوى رقم: 98385
وإذا كنت شاكاً في عدد الطلاق الذي تلفظت به، لم يقع إلا الأقل المتيقن وهو واحدة.

قال ابن قدامة: ومن شك في الطلاق، أو عدده، أو الرضاع، أو عدده بنى على اليقين. العمدة.

وبذلك تكون أوقعت طلقتين، ومراجعتك لزوجته صحيحة، واعلم أن قولك لزوجتك : " إن فعلت كذا فأنت طالق" إن كان بقصد إيقاع الطلاق عند فعلها، وقع الطلاق حينئذ، وأما إذا كان بقصد التهديد أو المنع من الفعل، فالجمهور على وقوع الطلاق بفعلها المعلق عليه، وهذا هو المفتى به عندنا، ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- عدم وقوع الطلاق في هذه الحال ووجوب كفارة يمين بالحنث؛ وانظر الفتوى رقم: 11592
والذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني