الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام تقاضي رسوم وعمولة من حامل بطاقة الفيزا

السؤال

أولًا: أحب أن أشكركم على جهودكم القيمة - جعلها الله في ميزان حسناتكم -. وزعوا علينا في العمل بطاقات شراء فيها ألف دينار, وأعطوا من كانوا أعلى منا رتبة ألفًا وخمسمائة دينار, وأعطوا الأعلى منهم بطاقة فيها ألفا دينار, ونستطيع الشراء بها من مجمع معين بنفس السعر الموجود في المجمع دون زيادة في قيمة السلعة, لكنهم يحسبون علينا نسبة للبطاقة - وقد أسموها نسبة, أو خدمة إدارية - ومبلغ الزيادة 25 دينارًا, وأصحاب الألف والخمسمائة 35 دينارًا, وأصحاب الألفي دينار خمسون دينارًا, بنسبة في كل ألف دينار اثنين ونص في المائة, على أن يتم تقسيط المشتريات على مدة قدرها 18 شهرًا، فهل يجوز لنا استخدام البطاقة أم أنها من الربا؟ أفيدونا - أفادكم الله - مع العلم أن بعض شيوخ الدين المعروفين بالعلم قالوا: إنها طريقة حلال, ولا ربا فيها - جزاكم الله خير الجزاء -.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد :

فإن كانت جهة العمل هي التي تصدر تلك البطاقة: فيجوز لها أخذ رسوم من حامل البطاقة, إن كانت الرسوم تساوي القيمة الفعلية للخدمات التي تبذلها في إصدار البطاقة - كما صدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي - لكن اقتران الرسوم بمبلغ البطاقة يجعل فيها شبهة ربا؛ لأن التكلفة الفعلية لا تكون نسبة من قيمة البطاقة.

وعليه: فلا يجوز لجهة العمل أخذ نسبة من مبلغ البطاقة، وراجع في هذا الفتوى رقم: 120872.

وأما المجمع القابل للبطاقة: فلا يجوز له أن يأخذ أية رسوم من حامل البطاقة، قالت لجنة الإفتاء الأردنية: إذا كانت البطاقة غير مغطاة الرصيد: فإن العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها علاقة ضمان وقرض، فلا يجوز أيضًا تقاضي أجرة على هذه العلاقة؛ كي لا يقع الربا.
فإذا لم يتقاض مصدر البطاقة شيئًا من الأجور المحرمة السابقة، ولكن التاجر زاد في سعر السلعة, أو في ثمن الخدمة المقدمة لحامل البطاقة: فحينئذ دخلت شبهة التحايل على الحرام؛ لأن حامل البطاقة - في حاصل الأمر - تغرَّم زيادة لا وجه لها سوى الدخول في عقد الضمان أو القرض، وذلك هو المحذور الشرعي.
لذلك جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي (رقم: 108، 2/12) ما يلي: جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد. انتهى. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني