الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم منع ولي المرأة رجعتها إلى زوجها إلا بعد توقيعه على وصل أمانة

السؤال

حدث خلاف بيني وبين زوجتي لرفضها زيارة أمي ومنع ابني من ذلك، واشتد الخلاف فقلت لها أنت طالق، وهذه هي الطلقة الثانية، أما المرة الأولى فهي التي طلقت نفسها لإتيانها أمرا كنت أقسمت عليها بالطلاق ألا تفعله، وكان أهلها على علم بهذا القسم ولم يمنعوها من ذلك، وهي في شهور العدة الآن، ورأيت أنني ربما تسرعت في موضوع الطلاق وربما ظلمتها ثم أردت أن أراجعها، وأخبرني والدها أنه لم يعد يثق بي وأنني ربما أطلقها مرة أخرى وأراد أن يجعلني أوقع على وصل أمانة بقيمة 100000جنيه يقول إنه لن يستخدمها، ولكن ليكون رادعا لئلا أطلقها مرة أخرى، فقلت له إنني أريد أن أراجعها، لأنني حريص على أسرتي ووعدته أن هذا لن يحدث ثانية، وحرصي هذا أكبر من أي إيصال مالي، وأن ما يطلبه هو تقليل من شأني وإهانة لي، وأنا بالفعل قطعت على نفسي عهدا ألا أفعل ذلك مرة أخرى مهما حدث من مشاكل حتى لا يتربى ابني بعيدا عني، فرفض وأصر على موقفه، وأريد أن أستعيد أسرتي ولكن في نفس الوقت أشعر بالإهانة من التوقيع على الإيصال حتى ولو كان المبلغ جنيها واحدا، كما أنه ربما تستخدم زوجتي ذلك في عدم طاعتي مستقبلا في بعض الأمور، أريد النصيحة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق الرجعي يملك الزوج فيه مراجعة امرأته قبل انقضاء عدتها، ولا يشترط لصحة الرجعة رضا الزوجة، وأحرى أن لا يشترط رضا وليها أو علمه، وراجع الفتوى رقم: 54195.

وعليه، فما دامت زوجتك في عدة الطلقة الثانية فمن حقك مراجعتها، فإن راجعتها بمجرد قولك: راجعت زوجتي، فهي في عصمتك والواجب عليها الرجوع لبيتك وطاعتك في المعروف، ولا حق لأبيها في منعها من الرجوع إليك، أو اشتراط التوقيع على الورقة المعروفة بوصل الأمانة أو غيرها، فهذا شرط باطل جائر، والذي ننصحك به أن تراجع زوجتك وتبين لأبيها، أنها لا زالت في عصمتك ولا سلطان له عليها، بل عليها طاعتك، وإذا أصر على منع رجوع زوجتك إلا بشرطه المذكور، فلتوسط بعض العقلاء من الأقارب أو غيرهم من الصالحين، ليكلموه في ذلك، فإن لم يفد ذلك، فلترفع الأمر للقضاء، وننبه إلى أنه لا يحق لزوجتك منع ولدك من زيارة أمك، لكن لا يجب على الزوجة زيارة أمّ زوجها، كما بيناه في الفتوى رقم: 183119.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني