الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم كون أجرة الوكيل ما زاد عن سعر صرف البنك

السؤال

أبيع العملات ـ الدولار إلى الجنيه المصري ـ وهذه الأموال ليست ملكي، فأنا أستلم الدولارات من صديق خارج مصر عن طريق البنك
ثم أبيعها له بسعر أعلى من سعر البنك ثم أرسل المبلغ بعد تحويله إلى الجنيه المصري إلى أهله بسعر البنك، وآخذ الفرق بين سعر البنك والسعر الذي بعت به العملات لنفسي وأخبرت صاحب الدولارات بذلك منذ البداية، فهل في ذلك مخالفة للدين؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يصح أن يوكلك صديقك في صرف الدولارات بالجنيه، ويصح أن تكون أجرتك هي ما زاد عن سعر صرف البنك في قول بعض العلماء، فقد قال ابن عباس ـ رضي الله عنه: لا بأس أن يقول بع هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا فهو لك. رواه البخاري تعليقا، ووصله ابن أبي شيبة في المصنف.

قال ابن حجر في الفتح: وهذه أجر سمسرة أيضا، لكنها مجهولة ولذلك لم يجزها الجمهور وقالوا إن باع له على ذلك فله أجر مثله، وحمل بعضهم إجازة ابن عباس على أنه أجراه مجرى المقارض، وبذلك أجاب أحمد وإسحاق، ونقل ابن التين أن بعضهم شرط في جوازه أن يعلم الناس ذلك الوقت أن ثمن السلعة يساوي أكثر مما سمى له، وتعقبه بأن الجهل بمقدار الأجرة .اهـ.

وجاء في كشاف القناع: ولو قال موكل بع ثوبي بعشرة فما زاد فلك، صح، نص عليه، ورواه سعيد عن ابن عباس بإسناد جيد، ولأنها عين تنمى بالعمل عليها، فهو كدفع ماله مضاربة. اهـ.

وجاء في مطالب أولي النهى: ويتجه صحة الجعالة بقدر معلوم أو مجهول، كقول شخص لآخر، بع ثوبي بكذا درهم فما زاد عما عينته لك من الثمن فهو لك. اهـ.

وانظر للفائدة الفتوى رقم: 167367.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني