الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أقوال الفقهاء اشتراط عدم الوطء في العقد

  • تاريخ النشر:الأحد 30 رجب 1423 هـ - 6-10-2002 م
  • التقييم:
رقم الفتوى: 23284
4701 0 256

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتههل للمرأة أن تشترط على زوجها أن لا يقربها

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للمرأة أو لوليها اشتراط عدم الوطء في العقد لأن هذا الشرط مناف لمقتضى العقد، والخلاف بين أهل العلم إنما هو في إفساد هذا الشرط للعقد.. فمنهم من يقول بفساد الشرط والعقد جميعاً، ومنهم من يقول بفساد الشرط مع بقاء العقد صحيحاً، وهو مذهب الحنابلة وهو الراجح.
لأن هذا الشرط يعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره ولا يضر الجهل به فلم يبطله، ولأن النكاح يصح مع الجهل بالعوض فجاز أن ينعقد مع الشرط الفاسد. هكذا قرر ابن قدامة الحنبلي رحمه الله المسألة في المغني.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

أو الدخول بحساب

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: