الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم النظر إلى وجه المرأة في الرسوم المتحركة

السؤال

ما حكم النظر إلى وجه المرأة في الرسوم المتحركة؟ مع العلم أنها مرتدية خمارًا وحجابًا، لكن وجهها مكشوف.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنظر الرجل إلى وجه المرأة في الحقيقة لا في الصورة محل خلاف بين العلماء أصلًا، والراجح تحريمه إن كان لغير حاجة، لكن النظر إلى وجهها في الصورة فضلًا عن أن تكون هذه الصورة رسوم متحركة لا يصل إلى التحريم؛ للفرق البين بين النظر إلى المرأة، وإلى صورتها، إلا إن كان لشهوة، أو خيف بذلك ثوران الشهوة، فيمنع من هذه الحيثية.

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في حكم نظر الرجل إلى الصورة، ولو كانت صورة امرأة أجنبية: فيه تفصيل: فإن كانت امرأة معينة، ونظر إليها نظر تلذذ وشهوة فهذا حرام؛ لأن نفسه حينئذ تتعلق بها وتتبعها، وربما يحصل بذلك شر وفتنة، فإن لم ينظر إليها نظر تلذذ وشهوة، وإنما هي نظرة عابرة لم تحرك له ساكنًا، ولم توجب له تأملًا فتحريم هذا النظر، فيه نظر، فإن إلحاق نظر الصورة بنظر الحقيقة غير صحيح؛ لما بينهما من الفرق العظيم في التأثير، لكن الأولى البعد عنه؛ لأنه قد يفضي إلى نظر التأمل، ثم التلذذ والشهوة؛ ولهذا قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها» رواه البخاري، ورواه أحمد، وأبو داود بلفظ: «لتنعتها لزوجها»، واللام للتعليل.

وأما إن كانت الصورة لامرأة غير معينة: فلا بأس بالنظر إليها إذا لم يُخْشَ من ذلك محذور شرعي. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني