الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم ميراث الابن بالتبني ممن تبناه

السؤال

تبنى جدي طفلاً ذكراً، ونسبه إليه رسمياً حيث إنه لم يرزق بالبنين. ثم توفي بعد أن ترك لنا ميراثاً, والمشكلة أنه بسبب ما حدث قد تم تغيير الميراث عن وضعه الصحيح؛ حيث خرج إخوة جدي من الميراث؛ لأن الطفل الذكر معصب، وحجب عنهم الميراث.
فسؤالي هو: هل يجب علينا شرعاً شيء تجاه إخوة جدي الذين حجب عنهم نصيبهم من الميراث ظلماً؟ مع العلم أننا غير راضين بما حدث. كما أنه أثر علينا أيضاً مادياً، فنصيب الطفل الذكر الذي أخذه زوراً أكبر من نصيب إخوة جدي إن ظلوا معنا في الميراث ولم يحدث التبني؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتبني من عادات الجاهلية التي جاء الإسلام بتحريمها وإبطال أثرها، فلا يثبت به أي حكم شرعي كالنسب، والميراث، والمحرمية، فالابن المتبنَّى لا يرث من تركة من تبناه شيئا. وعلى ذلك، فنصيب الابن الذي حازه هذا الطفل المتبنى لا يستحقه ولا يحل له، ويجب عليه أن يرده إلى التركة ليقسم على أصحابها الشرعيين. إلا أن يكون المتوفى قد أوصى له بها، فيحوزها إن كانت في حدود ثلث التركة، وما زاد على ذلك فلا تنفذ به الوصية إلا بإذن الورثة. وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 108728، 16663، 200025، 154777.

فإن رُدَّ المال إلى التركة، وقسِم قسمة شرعية، فذاك. وإلا فمن أخذ شيئا من التركة، لزمه أن ينظر في نصيبه الشرعي على تقدير القسمة الصحيحة، وينظر في ما حازه بالفعل، فإن كان زائدا لزمه رد الزيادة إلى مستحقيها، وإن كان مساويا أو أقل، فلا شيء عليه. وهو الحال هنا لما ذكره السائل من أن ما أخذه المتبنَّى أكبر من نصيب إخوة المتوفى الذين حجبوا به.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني