الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تبرأ الذمة ما لم يرد المال المأخوذ بدون علم أصحابه

السؤال

بعد الشكر والعرفان لموقعكم ولجهودكم، أرجو إفادتي بحل للمشكلة التي أعاني منها، فأنا أعمل في شركة عائلية ميسورة منذ 15 عامًا تقريبًا حتى اليوم، وفي إحدى الفترات كانت علاقتي معهم متوترة - عام 2009 - فقمت بالاحتفاظ ببعض المبالغ المتعلقة بحساباتهم الشخصية، والمودعة أمانة في ذمتي؛ كي أضمن تعويض ترك العمل، علمًا أنني لا أحتاج ذلك المبلغ، فالحمد لله أنا مكتفٍ ماديًا، ولكنني لم أكن أرغب في أن يُأكل حقي من قبلهم، ونظرًا لأنني أنسى كثيرًا، فقد كتبت حقوقهم، واحتفظت بالأوراق والنقود أيضًا، ولكنني أبعدتها عن متناول يدهم، وصلحت الأمور في عام 2010، ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم لا أعرف كيف سأعيد هذه المبالغ لهم، وكلما طالت المدة أصبح ذلك أصعب، فأنا لا أستطيع أن أخبرهم بما فعلت؛ لأنني سوف أخسر عملي معهم، وثقتهم بي، وأنا لا أريد هذه النقود؛ حيث إن سبب وجودها قد انتهى؛ فقد أقرضوني مبلغًا كبيرًا دون أن يطالبوني بسداده، وهذا المبلغ يمكن أن أخصم منه أي تعويض يبقى لي في ذمتهم، وأنا لست بحاجة لهذا المبلغ، ولا أقبل أن أطعمه لنفسي، أو لأولادي، ولكنه كان بمثابة احتياط فقط، وإن هذا المبلغ الذي احتفظت به لا يؤثر على أموالهم أبدًا، أي أنني لم أتسبب بضرر لهم، ولكنني حاليًا أشعر أن هذه النقود أصبحت عبئًا عليّ، ولا أعرف ماذا أفعل بها، وقد استخدمت المبلغ عدة مرات في شراء أشياء معينة، مع التأكيد على قدرتي على شرائها، ولكنني أكسل أحيانًا عن الذهاب إلى المصرف، أو خلافه، أو صرف نقد أجنبي كي أحضر نقودًا محلية؛ لذلك أقوم باستخدام هذه النقود، ولكنني مستعد في أي لحظة لدفعها، فكما قلت لكم أنا أملك المال - والحمد لله -أرجوكم أفيدوني.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما فعله السائل منكر محرم، وما تعلل به علل من وساوس الشيطان، ومكره، ويجب أن يبادر إلى التوبة من ذنبه هذا، ومن شروط هذه التوبة رد هذا المال إلى أصحابه فورًا دون تأخير.

ولا يشترط أن يخبرهم بحقيقة الحال، بل المطلوب أن يرده إليهم بأي سبيل تيسر، وراجع الفتويين: 157015، 214528.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني