الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الدليل على أن كفارة الحلف بغير الله قول لا إله إلا الله

السؤال

لم أكن أعلم أن كفارة الحلف بغير الله قول لا إله إلا الله، وعلمتها من موقعكم فما الدليل على ذلك؟ لا أذكر كم مرة حلفت بغير الله، فهل قول لا إله إلا الله مرة واحدة يكفي؟ أم يجب عن كل يمين؟ وهل يشترط تحريك اللسان بها؟ أم يكفي أن يقولها في نفسه؟ وهل يجب على من سب الدين الغسل؟ أم تكفيه الشهادتان؟ قمت بسب الدين مرة في حالة غضب شديد واغتسلت وقلت الشهادتين، لكنني قلتهما في داخلي بدون تحريك اللسان، فهل تجب علي الإعادة والتلفظ بهما؟ وإذا كانت علي الإعادة، فهل تجب علي الإعادة عن كل مرة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فدليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه: واللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله. رواه البخاري ومسلم.

فهذه هي الكفارة مع التوبة إلى الله تعالى والعزم على عدم العود، كما سبق أن نبهنا عليه في الفتوى رقم: 130413.

وعلى ذلك، فلا إشكال عند السائل في عدم تذكره لعدد مرات حلفه بغير الله، فالواجب عليه في الأصل هو التوبة، ثم ينطق بكلمة التوحيد ولو مرة واحدة، ويشترط في ذلك تحريك اللسان بها، لأنها لا تسمى كلاما إلا بذلك، وإلا كانت تدبراً أو تفكراً! وراجع الفتويين رقم: 34136، ورقم: 36872.

وأما سب الدين: فكفر أكبر ـ والعياذ بالله ـ ولا يشترط الغسل لصحة التوبة منه والرجوع إلى الإسلام، وفي وجوب الغسل تفصيل وخلاف بين أهل العلم راجع فيه الفتاوى التالية أرقامها: 137051، 33821، 160479.

ولكن يشترط النطق بالشهادتين، ولا يجزئ تذكر معناهما في الداخل دون تحريك اللسان، وراجع الفتوى رقم: 17454.

والذي ينبغي في حق السائل أن يجتهد في استجماع شروط التوبة، والاستقامة على طاعة الله، ويكفيه أن ينطق بالشهادتين مرة واحدة، حتى ولو تكرر منه قبل ذلك سبب الردة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني