الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

جنس المولود لا أثر له على وقوع الطلاق من عدمه

السؤال

طلق أحد الأشخاص زوجته طلقة ثالثة وهي حامل بطفل وقد أفتاهم أحد الشيوخ أنه إذا جاء هذا المولود ذكراً لا تقع الطلقة والعكس بالعكس، وقد مر على ذلك حوالي 34 سنة وهم الآن لديهم خمسة أولاد أكبرهم هذا الولد.ما رأيكم في ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من طلق زوجته ثلاث مرات فقد بانت منه بينونة كبرى ( حرمت عليه )، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ويدخل بها، ويطأها في نكاح صحيح، قال تعالى عن المطلقة عند المرة الثالثة ( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) (البقرة: من الآية230)
وما أفتى به ذلك المفتي باطل لمخالفته لكتاب الله تعالى، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإجماع الأمة سلفاً وخلفاً.
وأما الأولاد فإنهم يلحقون بأبيهم مادام قد وطئ أمهم وطأ يعتقده مباحاً، وإن كان على خلاف ذلك .
وعلى هذا الزوج أن يفارق زوجته التي عاد إليها بفتوى مخالفة للشرع، فإذا فعل ذلك، فنرجو ألا يكون عليه إثم.
وراجع الفتوى رقم 21466
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني