الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تعجيل سداد الدين قبل أجله مقابل مكافأة

السؤال

إذا عرضت الشركة التي نتعامل معها في حال تسديد المديونية في وقت معين أنه سيتم اعتماد مكافأة معينة لنا، علمًا أن المعاملات التجارية بيننا طبيعية، وليس فيها أي مماطلة في دفع مستحقات الشركة، سوى أن الشركة تريد تصفية الحساب السنوي؛ فهل مبلغ المكافأة جائز شرعًا لنا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال هو أن الشركة الدائنة عرضت عليكم تعجيل سداد الدين قبل حلول أجله، مقابل مكافأة، وإذا كان كذلك فهذا هو ما يعرف بمسألة: "ضع وتعجل"، وقد ذهب جمهور العلماء إلى تحريمها؛ لأنها من الربا, وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: يرى جمهور الفقهاء أنه إذا كان لرجل على آخر دين مؤجل، فقال المدين لغريمه: ضع عني بعضه، وأعجل لك بقيته، فإن ذلك لا يجوز عند الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وكرهه زيد بن ثابت, وابن عمر, والمقداد, وسعيد بن المسيب, وسالم, والحسن, وحماد, والحكم, والثوري, وهيثم, وابن علية, وإسحاق، فقد روى أن رجلًا سأل ابن عمر، فنهاه عن ذلك، ثم سأله فقال: إن هذا يريد أن أطعمه الربا, وروي عن زيد بن ثابت أيضًا النهي عن ذلك، وروي أن المقداد قال لرجلين فعلا ذلك: كلاكما قد آذن بحرب من الله ورسوله. اهـ

ونقل الجواز عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وبه قال أحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم, وبهذا القول أخذ مجمع الفقه الإسلامي، بشرط ألا يقع الاتفاق على ذلك عند العقد، فقد قرر في مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7-12 ذي القعدة 1412هـ الموافق 9 - 14 أيار (مايو) 1992م، ما نصه: الحطيطة من الدين المؤجل؛ لأجل تعجيله، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين (ضع وتعجل) جائزة شرعًا، لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق.

وعلى الرأي الأخير فإنه لا حرج عليكم في تعجيل باقي الدين، والانتفاع بالمكافأة المقررة من الشركة مقابل ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني