الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية تطهير المال الموجود بالبنك مع عدم معرفة مقدار أصله

السؤال

مات أبي منذ ست سنوات، وورثت عنه مبلغًا من المال، وهذا المال كان مدخرًا في البنك، علمًا أن هذا المال لم يعرف أحد قدره، والكل يعلم بوجود أموال في البنك، ولا نعرف مقداره، فكيف نطهر هذه الأموال من الربا؟ مع العلم بعدم معرفة رأس المال.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأمر في مصر ـ موطن السائل ـ ميسور، وذلك بأن يتوجه وكيل الورثة إلى البنك المودع به مال مورثهم، إن كان في بنك محدد، وإلا فإلى البنك المركزي، بطلب اطلاع على تفاصيل حساب المتوفى، وخلال بضعة أيام يستلمون كشف الحساب مفصلًا مقابل رسم زهيد، ويتبين لهم من خلال حركة الداخل والخارج، والزيادة والنقص، تفاصيل عوائده الربوية، فتتمايز عن رأس المال.

وأما مع التعذر والشك: فلا بد من الاجتهاد في معرفة قدر الحرام، بحيث يحصل اليقين بإخراج كامل العوائد الربوية من مال المتوفى؛ ليحصل الوثوق بطهارة المتبقى، كما قررناه في الفتوى: ‎75809‎ . قال الإمام النووي في المجموع: فرع: من ورث مالًا، ولم يعلم من أين كسبه مورثه، أمن حلال‎ ‎أم من حرم، ولم تكن علامة، فهو حلال بإجماع العلماء، فإن علم أن فيه حرامًا، وشك في قدره،‎ ‎أخرج قدر الحرام بالاجتهاد.

فمن أهل العلم المعاصرين من ذهب إلى أن الاحتياط في مثل هذه المسائل يكون بإخراج نصف المال المشكوك، كما ذكره الشيخ ابن عثيمين في أرباح الأسهم المحرمة، كما في الفتوى: 35470، علمًا بأنه لا يحل لكم استبقاء الأموال بعد وفاة الوالد في البنك الربوي، وانظر في أحكام زكاة هذا المال الفتوى رقم: 125570.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني