الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج في خلط كفالات الأيتام براتبك والإنفاق منه عليكم جميعا بالمعروف

السؤال

أنا أرملة من غزة - فلسطين - أم لسبعة أولاد: ثلاث من البنات متزوجات, وواحد من الأبناء متزوج، ويسكن معي في البيت الآن, وثلاثة أبناء: طالب جامعي، واثنان صغار, ولي ابنة تسكن معي في البيت، وزوجها أسير, وأنا موظفة، وأتقاضى راتبًا لا يكاد يفي بحاجات بيتي الأساسية، بل ينقص, وأضطر إلى الاقتراض والدين - الحمد لله على كل حال - والوضع المعيشي خانق جدًّا، وكل شيء أسعاره مرتفعة, ويخرج لأطفالي الصغار بعض الكفالات المتقطعة من وقت لآخر, وراتبي لا يكفي لسدِّ حاجات البيت كاملة؛ لكي أجعلهم يحيون حياة كريمة, ولا أشعرهم بالنقص عن باقي الأطفال, فأضطر إلى صرف كفالاتهم عليهم وعلى إخوتهم؛ حتى إنني لا أستطيع أن أدخر - لا من راتبي القليل، ولا من الكفالات التي تخرج لهم، فكفالاتهم قليلة، ومتقطعة - كما أنني لا أشتري لنفسي شيئًا من مالي وتعبي - وذلك من حقي – بل أصرف جميع راتبي على أبنائي, فهل عليّ إثم في صرف الكفالات التي تخرج لهم؟ أريحوا قلبي وصدري، فأنا أشعر بهمٍّ، وغمٍّ؛ خوفًا من أن يكون هذا أكلًا لمال اليتيم, وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجزاك الله خيرًا على ما تبذلينه لأبنائك، ثم إن الظاهر من السؤال أن النفقة الفعلية التي تنفقينها على ابنيك اليتيمين، تزيد على قدر الكفالات التي تأتيهما على صفة متقطعة، وإذا كان الأمر كذلك: فلا حرج عليك في ما تفعلينه من خلط هذه الكفالات بمالك الخاص - الراتب -.

وأنت بذلك محسنة، بما تزيدينه على قدر الكفالات للإنفاق عليهما، ومحسنة بإنفاقك على ابنك الكبير، وابنتك التي تسكن معك، وكذلك الحال إذا كان قدر هذه الكفالات يزيد على حاجة اليتيمين زيادة يسيرة، لا يلتف إلى مثلها، فلا حرج عليك في خلط المالين، والإنفاق منه على الجميع بالمعروف، وراجعي الفتوى رقم: 169327.

وهنا ننبه على أن النفقة على الأيتام تكون من أموالهم، ما دام لهم مال يكفيهم، سواء أورثوه، أم وُهِب لهم، أم غير ذلك، ولا تجب نفقتهم عندئذ على أحد من ذويهم، وراجعي الفتوى رقم: 9434 - نسأل الله تعالى أن يوسع عليكم، وأن يغنيكم بفضله عن من سواه -.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني