الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط جواز تزوج الزانيين

السؤال

رجل متزوج يعيش في فرنسا، عنده بنتان، وابن، تعرف إلى فتاة، وأخبرها أنه قد طلق زوجته الشرعية، وهو يكذب عليها، فصارت بينه وبينها علاقة في الحرام، فلما عرف أنها حامل منه قرر تركها، فحاولت الانتحار مرتين، فهددته الشرطة بأنه سيعاقب إذا انتحرت، فهل يجوز أن يتزوجها بعقد شرعي فقط؛ لكي لا تنتحر؛ لأن التعدد في فرنسا ممنوع؟ وماذا يفعل بالمولود؟ هل يربيه، أم يسلمه لدار الأيتام؟ علمًا أن دار الأيتام للنصارى.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا الرجل قد ارتكب معصية، وإثمًا مبينًا بإقدامه على جريمة الزنا، والكذب، والإخبار بأنه طلق زوجته، والواقع أنه لم يفعل، فالواجب عليه التوبة إلى الله تعالى، وللتوبة شروط أوضحناها في الفتوى رقم: 5450، وقد سبق أن بينا أن زواج الزانيين لا يجوز إلا بعد التوبة، والاستبراء, وذلك في الفتوى رقم: 1677.

فيجوز لك الزواج منها إذا تابت ووضعت حملها، وأما قبل ذلك فلا يجوز.

وهذا المولود ينسب إلى أمه؛ لأنه من الزنا، ولا ينسب إليك، فأمه مسؤولة عن تربيته ورعايته، وإذا أحسنت إليه بتربيته فلك أجر المحسنين.

ولا يجوز لأمه إيداعه في دار الأيتام التي أشرت إليها؛ لأن في ذلك جناية على الطفل، وخاصة في أمر عقيدته.

وتهديد هذه المرأة بأنها ستنتحر إن لم تتزوجها، أو خوفك من إقدامها على تنفيذ ما فعلت، فهذا كله لا يسوغ لك الإقدام على الزواج منها قبل وضعها حملها، ولو قدر أن انتحرت لكونك لم تتزوجها: فلا إثم عليك شرعًا، فهي التي جنت على نفسها، وتراجع الفتوى رقم: 10397.

وننبه على وجه العموم إلى أنه لا ينبغي الإقدام على الزواج لمجرد العقد الشرعي من غير اعتبار لتحقيق المصالح التي شرع من أجلها، وإذا تم الزواج مستوفيًا شروط الصحة، ومن أهمها: الولي، والشهود، أصبحت المرأة زوجة للرجل، ولمعرفة طريقة التعدد في بلاد تمنعه يمكن مطالعة الفتوى رقم: 115191، وقد سبق أيضا بيان حكم إخبار الزوج كذبًا أنه طلق زوجته، وذلك في الفتوى رقم: 23014.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني