الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم هجر المسلم بسبب الخلاف معه في مسائل شرعية

السؤال

هل يجوز الخصام بين المسلمين لاختلاف في الرأي، بحجة أن الخلاف في عقائد وثوابت دينية؟
وما هي تلك الثوابت والعقائد التي لا يجوز الخلاف عليها ويجوز الخصام إذا حدث خلاف عليها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليست كل المسائل على مرتبة واحدة في العلم وظهور الأدلة، وفي حصول الاتفاق عليها، ووقوع الاختلاف فيها، وبالتالي فلا يصح أن يعامل الخلاف في كل المسائل بطريقة واحدة، فلا بد من التفريق بين أنواع الخلاف، والتمييز بينها، بحيث يعرف السائغ المعتبر منها، ويعامل بما يليق به، ويعرف غير السائغ منها وغير المعتبر، ويعامل بما يناسبه. فالأول إنما هو اختلاف في الفهم، ولا يصادم نصًّا، ولا إجماعًا سابقًا، بخلاف الثاني فإنه لا يعتمد على الأدلة الشرعية، وإنما يعتمد في الغالب على الهوى، أو الرأي المجرد، أو على دليل بعيد المأخذ، وقد سبق لنا بيان نوعي الخلاف، وبيان أسباب اختلاف العلماء، وموقف المسلم من ذلك، وما وراء ذلك من الحكم، فراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 8675، 62771، 26350، 98454.

هذا من جهة، ومن جهة فإنه في حال وقوع الخلاف غير السائغ المذموم، فينبغي التفريق بين القول وقائله، فأما القول فيجب إنكاره وتزييفه، وبيان ضعفه، ومخالفته للأدلة الشرعية. وأما القائل فينظر في حاله:

ـ فإن كان من أهل العلم والدين، المشهود لهم بالاستقامة، وحسن الطريقة والمقصد، واتباع منهج أهل السنة في الاستدلال، والاستنباط، ولكنه زلَّ في هذه المسألة بعينها وكانت منه هفوة، فهذا وإن رُدَّ قوله الباطل، إلا إنه يجب أن تحفظ له مكانته، ويعرف له قدره، ويعامل الإحسان.

ـ وإما إن كان من أهل الأهواء والبدع، أو المتجرئين على الفتوى المتجاسرين على القول على الله بغير علم، فهؤلاء يعاملون بمقتضى الشريعة من: المناصحة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والسعي في هدايتهم، فإن قبلوا، وإلا عوملوا بما يستحقون، وبما يخمد فتنتهم، من الهجر والقطيعة، ورفع أمرهم إلى السلطان لإنزال العقوبة اللائقة بهم.

وهذا الموضوع يحتاج إلى بيان واف، ولا يتسع لنا هذا في مقام الفتوى، ولذلك نحيل السائل إلى كتاب يجمع له أطرافه، وهو رسالة الماجستير للباحث حسن العصيمي، وهي مطبوعة بعنوان: (الخلاف: أنواعه، وضوابطه، وكيفية التعامل معه).

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني