الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيف يقسم الربح الناتج من مشروع استثماري للشركاء فيه

السؤال

ثلاثة أشخاص شركاء بشكل مشاع في أرض، الأول بـ 900 ألف، والثاني بـ 100 ألف، والثالث بـ مليون. واحتاجوا إلى جمع مبلغ لتطوير الأرض، تساوي قيمتها كل شخص بنسبته (أي أنهم احتاجوا لجمع مليوني ريال)؛ فالأول والثاني دفعا حصصهما، وأما الثالث فلم يدفع. وقال: ادخلوا بحصتي من رأس المال.
السؤال: نظراً للعائد المترقب نتيجة هذا التطوير، فقد حصل تشاح بين الشريكين الأول والثاني حول دخولهما بتغطية ما لم يدفعه الثالث.
هل يكون بحسب نسبتهما في رأس المال؛ فيحق للأول الدخول بـ 900 ألف، ويقتصر الثاني على 100 ألف أم توزع حصة الثالث التي لم يدفعها على الأول والثاني بالتساوي بينهما؛ أي أن لكل واحد منهما حق الدخول بـ 500 ألف، حتى ولو لم يرض الشريك الأول.
أرجو الإجابة مدعمة بالأدلة، وأقوال الفقهاء كعادتكم.
جزاكم الله خيراً ونفع بكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرت في سؤالك أن الثلاثة شركاء في الأرض بنسب متفاوتة، وأن اثنين منهما أرادا جمع مبلغ لإقامة مشروع استثماري على الأرض، لكن شريكهما الثالث رفض الدخول في المشروع وتركه لصاحبيه، ليكون المشروع بينهما على حسب ما يتفقان عليه. وإذا كان كذلك، فالعبرة بما يتراضيان عليه سواء مناصفة نصيبه بينهما، أو ترك أحدهما له لصاحبه ليزيد به حصته في الشركة، وهكذا. ولا يلزم أن يقسم بحسب الأنصباء في الأرض، إلا إذا حدد الشريك صاحب النصيب قسمة معينة له، أو خص به أحدهما، فيكون كما عين، ولا يلزمه المساواة بينهما، وله أن يقرع بينهما خشية الميل لأحدهما. والقرعة أولى في ذلك لتطييب القلوب.

قال المرغيناني في الهداية: القرعة لتطييب القلوب، وإزاحة تهمة الميل . اهـ

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني