الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

متى يتحمل السائق نتيجة الحادث ومتى لا يتحملها؟

السؤال

مقتل شخصين في حادث انقلاب.
صديق لي طلب منه صاحب باص أن يقود ذلك الباص، وصاحب الباص بجانبه. وفي الطريق انقلب الباص، ونتج عن الحادث قتيلان، وعدد من الجرحى.
ماذا يلزم السائق، وأيضا صاحب الباص من الديات، والأروش، والكفارة، وتكاليف العلاج، وإصلاح الباص، وعلاج السائق وغيرها؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن السائل لم يوضح لنا سبب الحادث، وهل السائق كان في حالة نعاس أم حصل شيء مفاجئ له؟

والقاعدة العامة في هذا هي أنه: إذا كان سائق الباص يسير سيرا طبيعيا, وكان ذا خبرة بالقيادة، وحصل الانقلاب من دون تقصير منه، فلا إثم عليه فيما لم يمكنه تفاديه.

أما إذا كان غير خبير في القيادة، أو فرط في اتخاذ أسباب السلامة، أو نعس ثم واصل السير؛ فإنه يكون مؤاخذا، ولا يلزم صاحب الباص شيء في حال تحميل السائق المسؤولية؛ لأن المباشر هو السائق، والقاعدة الفقهية تقول: إذا اجتمع المباشر والمتسبب، أضيف الحكم إلى المباشر. ذكرها ابن نجيم في الأشباه والنظائر.

وجاء في الموسوعة الفقهية: لا خلاف بين الفقهاء في أن التعدي على الغير مباشرة، هو من أقوى أسباب الضمان، كما اتفقوا في الجملة على أنه إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر، وإن اختلفوا في بعض الجزئيات، فالقاعدة: إذا اجتمع السبب والمباشرة، أو الغرور والمباشرة، قدمت المباشرة. انتهى.

وجاء في أبحاث هيئة كبار العلماء: إذا تعهد السائق سيارته قبل السير بها، ثم طرأ عليها خلل مفاجئ في جهاز من أجهزتها، مع مراعاته النظام في سرعته، وخط سيره، وغلب على أمره، فصدمت إنسانا، أو حيوانا، أو وطئته، فمات، أو كسر مثلا، لم يضمن السائق دية، ولا قيمة. ولو انقلبت بسبب ذلك فمات، أو كسر من فيها، أو تلف ما فيها، لم يضمن، وكذا لو انقلبت بسبب ذلك على أحد، أو شيء، فمات، أو تلف، فلا ضمان عليه؛ لعدم تعديه وتفريطه؛ قال الله تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا. وإن فرط السائق في تعهد سيارته، أو زاد في السرعة، أو في حمولتها أو نحو ذلك - ضمن ما أصاب من نفس، ومال. وإن سقط شيء من السيارة، ضمنه إن كان في حفظه بأن كان موكولا إليه، إلا أن عليه شده بما يصونه ويضبطه، وإن سقط أحد منها لصغره، وليس معه قيم، فأصيب، ضمن ذلك؛ لتفريطه. اهـ.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها للاطلاع على التفصيل في الموضوع: 2152،102499،79485،134948

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني