الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دفاتر التوفير والزكاة

السؤال

لدي دفتر أدخر فيه بعض المال والذى يزيد عن ألف جنيه وكل سنة تحول عليه أصرف منه مبلغا من الزكاة وأبي لديه دفتر باسمي يدخر فيه بعض المال لي والسؤال هل علي دفع زكاة عن الدفتر الذي لدى والدي أم والدي هو الذي يجب عليه دفع الزكاة عن ذلك الدفتر حيث إنه هو الذي يعلم ما فيه من مال وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان هذا المال الذي تستثمره قد وضع في بنك لا يتقيد في تعامله بأحكام الشريعة الإسلامية، فإن ذلك لا يجوز، وعليك بسحبه منه، ووضعه في نشاط استثماري لا ربا فيه، وما حصل من الفوائد الربوية لا يجوز لك تملكه، ويجب عليك أن تتخلص منه بدفعه في مصارف الأموال العمومية.
وإن كان في مصرف إسلامي أو مؤسسة لا تتعامل بالربا، فهذا لا مانع منه شرعاً.
وسبقت الإجابة عن التعامل بدفاتر التوفير يمكن لك الاستفادة منها، وهي برقم :
4464
وأما عن الزكاة فمقدارها محدد وهو 2,5% إذا بلغ المال النصاب، وحال عليه الحول، فإن كان المبلغ الذي تخرجه كل سنة لا يصل إلى هذه النسبة، فعليك أن تكمله، وأما المال الذي عند أبيك، فأنت المسؤول الأول عن زكاته، فلا بد أن تزكيه بنفسك، أو توكل والدك على إخراج الزكاة منه.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني