الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التوثيق في المعاملات مطلوب شرعاً

السؤال

من المعلوم أننا في عصر التوثيق الذي أنشئت فيه الدوائر المختصة لتوثيق كافة المعاملات وفي كل أمر من أمور الحياة وفي مختلف بقاع الأرض بيعا وشراء وزواجا وطلاقا وأصبح هناك محامون مختصون للرجوع إليهم عند التوثيق لإزالة أي لبس أو غموض ولصيانة حقوق كافة الأطراف المعنية. لكن أهل الإفتاء والتشريع الإسلامي ما زالوا يصرّون على التعامل، في شؤون الطلاق الخطيرة وتمزيق الأسر وتشريد الأطفال، وكأنهم يعيشون عصر ما قبل التوثيق رغم كل ما يلمسون من إشكاليات ومصائب ومعاناة نتيجة ذلك. لقد آن الأوان لسن القوانين التي تعاقب أي شخص يوقع الطلاق خارج المحكمة والتي تفرض حصر الطلاق في المحكمة المختصة وأمام القاضي الذي قد يسعى للمصالحة وقد يحيل الأمر لمحكّمين والذي لا يثبت الطلاق إلاّ في الحالات التي يكون فيها الطلاق أقلّ سوءا من استمرار الحياة الزوجية.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن التوثيق في المعاملات، وخصوصاً مسائل النكاح، والطلاق مطلوب شرعاً، وقد أمر الله ورسوله بالإشهاد على ذلك، إلا أن من طلق من غير إشهاد فقد وقع طلاقه، ولو كان في غير المحكمة.
وللحاكم أن يلزم الناس بالتوثيق، ويعاقب من لم يمتثل لذلك، مع العلم أن الطلاق بيد الزوج وحده، فإذا أوقعه في حالة رشده، واختياره وقع، وليس للحاكم رفع الطلاق، ولا إلغاؤه.
ولا بد أن يعلم السائل أن أهل الإفتاء لا يشرعون من عند أنفسهم، وإنما يذكرون ما يرون أنه حكم الله في المسائل، والدين لا يمكن أن يتغير بتغير الزمان أو المكان، فالأمر لله من قبل ومن بعد، وعلى المسلم أن يقول سمعنا وأطعنا.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني