الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من ادعى دينا على متوفى

السؤال

أعمل مدير مؤسسة في السعودية، ويعمل تحت إدارتي عدد من الموظفين والعمال غير السعوديين، وقد توفى أحد العمال وله مستحقات، ومن الطبيعي أن أقوم بإرسالها إلى أهله في بلده، ولكن أتاني زملاء له وقالوا لي إنه كان مدينا لهم، فماذا علي أن أفعل؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس لك دفع المال إلى من ادعوا دينا على صاحب الحق المتوفى، لكن لهم رفع الأمر إلى القضاء لإثبات حقوقهم والمطالبة بقضائها من حقوق المتوفى، لئلا تضيع، فإن أبوا ذلك فعليك إرسال المال إلى الورثة، وانظر الفتوى رقم: 153161.

وذلك، لأن مجرد دعوى الدين لا اعتبار لها، ولا سيما في حق المتوفى، فهناك يمين القضاء التي يرى بعض العلماء لزومها في ذلك، جاء في شرح مختصر خليل للخرشي: ويمين القضاء تجب في الدين الذي على الميت.

وفي حاشية الصاوي: لو ادعى شخص على ورثة ميت أن له عليه دينا ولا بينة له به، فالحكم أنهم إن علموا به وجب عليهم قضاؤه من تركته بعد يمين القضاء من رب الدين أن حقه باق إلى الآن، وإن لم يعلموا به حلفوا على عدم العلم إن ادعى عليهم العلم وإلا فلا... اهـ

وهنالك أيضا مسألة الغرماء، فربما يكون على الميت ديون كثيرة لا تفي حقوقه بسدادها كلها فيتحاص الغرماء ما وجد حينئذ وهكذا وعليه، فليس لك سداد ما ادعاه زملاء المتوفى من ديون لهم عليه، بل يتولى ذلك القضاء أو الورثة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني