الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم البيع بالتقسيط بسعر أعلى من السعر الأصلي

السؤال

أردت مساعدة أخي بشراء سيارة مستعملة له، وتقسيط ثمنها له دون مقدم، فهل يجوز إضافة هامش ربح بسيط – فوائد -؟ مع العلم أنه يعلم السعر الأصلي للسيارة – الكاش - وهو راض بذلك، وإذا كانت الإجابة لا: فما شروط التقسيط بفوائد حلال؟ أفيدوني - أفادكم الله، وجزاكم خيرًا -.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن البيع بالتقسيط، جائز من حيث الأصل، ولا حرج في زيادة سعر السلعة المباعة بأجل، عن ثمن شرائها، أو عن سعرها حالّة، فالمشترط هو أن يتم التعاقد بين البائع والمشتري على سعر محدد، معلوم.

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين: ما رأي الدين في البيع والشراء بالتقسيط، علمًا بأن سعر البيع في حالة التقسيط يكون أزيد من البيع، واستلام المبلغ الفوري؟

فأجاب: هذا لا بأس به، بإجماع أهل العلم أن الإنسان إذا اشترى السلعة لحاجته إليها بثمن مؤجل، سواء كان يحل دفعة واحدة، أو يحل على دفعات، فإنه لا بأس بذلك، وقد حكى غير واحد من أهل العلم إجماع العلماء على حله، ومن المعلوم أنه إذا كان بالتقسيط فسيزيد ثمنه؛ لأن البائع لا يبيع شيئًا يؤجل ثمنه مساويًا لشيء ثمنه منقود، وهذا من الأمور التي من محاسن الشريعة حله؛ لأن البائع ينتفع بزيادة الثمن، والمشتري ينتفع بتأجيل الثمن عليه. اهـ.

وسئل الشيخ ابن باز: إنسان اشترى سيارة جمس من آخر، وهي قيمتها أربعون ألفًا، وقال: أبيعك إياها بسبعين ألفًا تقسيطًا، هل يجوز ذلك؟

فأجاب: لا حرج في ذلك، فقد باع أصحاب بريرة - رضي الله عنها -، بريرة نفسها، باعوها إياها على أقساط في كل عام أوقية، وهي أربعون درهمًا، تسعة أقساط في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فالتقسيط إذا كان معلوم الكمية، والصفة، والأجل، فلا بأس به؛ للحديث المذكور؛ ولعموم الأدلة مثل قوله سبحانه: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}. اهـ.

وراجع لمزيد الفائدة حول الضوابط الشرعية لبيع التقسيط الفتويين: 4243 - 1084 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني