الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا بأس برد المسروق بأسلوب لا يتضرر منه السارق التائب

السؤال

سرقت جوال أحد أصدقائي، وأنا والله نادم ندما لا يعلمه إلا الله، وأريد أن أعترف له بهذه السرقة، ولكني أخشى أن يتحسس مني، أو يفضحني، أو يغضب مني، وأريد أن أكفر عن هذا الذنب ولا أعلم كيف ذلك؟
أفيدوني.
وجزاكم الله ألف خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن السرقة من أقبح الجرائم التي حرم الله تعالى، والإسلام -احتراماً لكرامة الإنسان- احترم المال الذي هو عصب الحياة، واحترم ملكية الأفراد، فلا يحل لأحد أن يعتدي بأي حال من الأحوال على ممتلكات الآخرين، ولهذا حرم السرقة، والغصب، والاختلاس، والخيانة، والربا، والرشوة ... واعتبر كل ما أخذ بغير حق شرعي أكلا لأموال الناس بالباطل.
وبالتالي فمن اقترف هذا الإثم يجب عليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحاً، ومن توبته أن يرد الحق إلى صاحبه، ولا بأس أن يسلك في ذلك الأساليب التي يتحقق بها رد الحق دون ضرر يلحق بمن تاب من السرقة، ولا يشترط أن يصرح بأنه سرق كذا، بل له أن يرد الحق دون أن يعلم صاحبه أنه هو الذي أخذه؛ وراجع الفتوى رقم:21859.

وإن تلف الجوال رددت إليه قيمته بطرق غير مباشرة أيضا، وفق ما بينا في الفتوى رقم: 127315

فإن فعلت ذلك، قبلت توبتك إن شاء الله، ولا تتم دون إرجاع الحق إلى صاحبه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني