الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيف يتصرف الوالدان فيمن تبنياه وأصبح الآن شابا

السؤال

خالتي وزوجها عقيمان، وأحد أصدقائه وجد طفلا ملقى عند باب أحد المستشفيات، وأتى به إليه وكتبه زوج خالتي باسمهما، ومر على ذلك أكثر من 16 عاما، وجدى وخالاتي وأخوالي يعلمون بذلك وحصلت مشكلة بينهم، والآن إحدى خالاتي تهدد الأخرى بهذا الابن، وتقول إن هذا من التزوير، فما حكم الشرع فيما حدث؟ ونعلم أن التبني حرام، ولكن ما مصير الطفل الذي أصبح الآن شابا؟ وهل يلقى في الشارع بدون اسم ولا نسب، مع العلم أنه كتب له كل شيء بيعا وشراء؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فرعاية هذين الزوجين لهذا الطفل عمل جليل وقربة إلى الله عظيمة يجدان ذخرها ـ بإذن الله ـ في الدنيا والآخرة، وتراجع الفتوى رقم: 27077.

ولكن في المقابل، فإن تبنيه أمر محرم تجب التوبة منه، وشروط التوبة بيناها في الفتوى رقم: 5450.

وهذا التبني لا يترتب عليه شيء من أحكام البنوة كالإرث والمحرمية ونحوها، ويجب تغيير هذه النسبة، لئلا تختلط الأمور وتضيع الحقوق، وانظر الفتوى رقم: 94046.

وإن لم يدع أحد نسبه فيدعى أخا في الدين، وعند خشية الحرج يمكن أن ينسب نسبة عامة، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 24944.

ولا يلزم طرده من البيت، ولكن يجب أن يعلم بأن زوجة خالك أجنبية عليه، فعليه أن يعاملها على هذا الأساس وتتعامل معه على هذا الأساس، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 39532.

وإن ارتضى هذا الشاب أن يشق طريقه في الحياة، فقد بلغ مبلغ الرجال، وقولك: مع العلم أنه كتب له كل شيء بيعا وشراء ـ فإن كان المقصود أن زوج خالتك كتب أملاكه باسمه، فمجرد الكتابة لا تقتضي التمليك، ثم إن الهبة لا تملك إلا بالقبض فإذا لم يخل بينه وبين هذه الأشياء بحيث يتصرف فيها تصرف الملاك لم تلزم الهبة، وانظر الفتوى رقم: 58686.

وإن تمت كتابة هذه الأملاك على سبيل الوصية بحيث تنفذ بعد الموت، فالوصية لا تمضي إلا في الثلث، وننبه إلى أنه لا يجوز قصد حرمان الورثة، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 117431.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني