الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المطلقة البائن...والنفقة والسكنى

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ألقيت يمين الطلاق على زوجتي بقولي فلانة طالق ثلاثا ولكن في قمة غضبي منها وأخرجتها من البيت (إلى بيت أهلها).فهل تنطبق آيه الطلاق(لاتخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة) ..جزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاعلم أن الغضب الذي يمنع وقوع الطلاق هو الذي يبلغ بصاحبه درجة لا يعي ما يقول، ولمزيد من الفائدة حول هذه المسألة راجع الفتوى رقم 12287 ، وعلى هذا.. فإذا لم يصل بك الأمر عند طلاقك لامرأتك إلى الحالة التي ذكرنا فإن امرأتك تكون قد طلقت ثلاثاً على قول الجمهور، ومن ثم فقد بانت منك بينونة كبرى، فإذا كانت حاملاً فلها النفقة والسكنى بالإجماع، ويجب عليك والحالة هذه أن تأذن لها بالعودة إلى منزلها، وتنفق عليها حتى تضع حملها.
وأما إذا كانت حائلاً - أي غير ذات حمل - فقد اختلف أهل العلم في حكمها على أقوال: أرجحها ما ذهب إليه أحمد -رحمه الله- وهو أنها لا نفقة لها ولا سكنى، وإنما رجحنا قول أحمد لموافقته للدليل قال ابن عبد البر: من طريق الحجة وما يلزم منها قول أحمد بن حنبل ومن تابعه أصح وأحج لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نصاً صريحاً. انتهى نقله عنه ابن قدامة في المغني، وراجع الفتوى رقم 12274 ، ولمزيد فائدة حول عدة الطلاق راجع الفتوى رقم: 6922 .
وإذا تقرر ما سبق.. فإذا كانت امرأتك حائلاً فليس لها نفقة ولا سكنى ولست ملزماً بإعادتها إلى مسكنها السابق، وأما قوله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فهو مخصوص بالمطلقة الرجعية دون البائن. قال ابن سعدي في تفسيره: وهذا في المعتدة الرجعية، وأما البائن فليس لها سكنى واجبة لأن السكن تبع للنفقة، والنفقة تجب للرجعية دون البائن انتهى.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني