الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم مراسلة فتاة على الفيسبوك لخطبتها وطلب حساب وليها

السؤال

ذات مرة دخلت على مجموعة في الفيسبوك، وأرسلت طلب صداقة لأخت بصفة عفوية، ففاجأتني برسالة أدبتني فيها حقًّا، وعلمتني درسًا في الأخلاق والأدب، وقالت لي فيها: إنها لا تضيف الشباب، وطلبت مني بكل أدب أن لا أراسلها مجددًا، وحقيقة تمنيت الارتباط بها، وفكرت أن أرسل لها مبدئيًا رغبتي في الارتباط بها، وهي من سوريا، وأنا من تونس، فهل جائز شرعًا أن أرسل لها رسالة أبدي فيها رغبتي في العفاف، والستر، وأطلب منها أن ترسل لي حساب والدها، أو أخيها، أو محرم لها؟ وسألتكم سابقًا: هل جائز أن تكون الرؤية الشرعية بـ"الكام"؟ فقدمتم لي الضوابط الشرعية؛ لذلك يكفي وجود محرم للأخت مع توفر اللباس الشرعي أي: أنه لا يجوز للخاطب رؤية سوى الوجه والكفين، ودعواتكم لنا – شيخنا – بالعفاف، والزوجة الصالحة التي تكون أول عون لنا على طاعة الملك سبحانه وتعالى - نفع الله بكم -.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يرزقك زوجة صالحة تعينك على خيري دينك ودنياك، ولا حرج عليك في أن ترسل إلى الأخت المذكورة كتابًا محتشمًا، تطلب فيه خطبتها تعريضًا، أو تصريحًا، وتطلب حساب وليها للتواصل معه بهذا الخصوص، جاء في الموسوعة الفقهية: ويجوز أن تخطب المرأة الرشيدة إلى نفسها؛ لحديث أم سلمة ـ رضي الله تعالى عنها ـ قالت: لما مات أبو سلمة أرسل إلي النبي صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة ـ رضي الله تعالى عنه ـ يخطبني له، فقلت له: إن لي بنتًا وأنا غيور، فقال: أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها، وأدعو الله أن يذهب بالغيرة.

ولأن المراسلة وسيلة لمقصد شرعي، وهو الخطبة، وللوسائل أحكام مقاصدها، قال النووي في الروضة: الخطبة بكسر الخاء، قال الغزالي: هي مستحبة، ويمكن أن يحتج له بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وما جرى عليه الناس، ولكن لا ذكر للاستحباب في كتب الأصحاب، وإنما ذكروا الجواز.

والجواز مذهب الجمهور، ففي الموسوعة أيضًا: الخطبة في الغالب وسيلة للنكاح، إذ لا يخلو عنها في معظم الصور، وليست شرطًا لصحة النكاح، فلو تم بدونها كان صحيحًا، وحكمها الإباحة عند الجمهور، والمعتمد عند الشافعية أن الخطبة مستحبة لفعله صلى الله عليه وسلم، حيث خطب عائشة بنت أبي بكر، وخطب حفصة بنت عمر - رضي الله عنهم -.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني