الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

امتلأت المقبرة والمطلوب تجميع الجثث التي هي عبارة عن قفص صدري متصل بالعظام وكاد الكفن أن يتآكل المطلوب تجميعها فيما يسمى بالمعظمة وهي مكان بجوار القبر يفعل به ذلك فما الحكم؟ مع العلم بأن هذه المعظمة عبارة عن حفرة عميقة توضع بها هذه العظام بعضها فوق بعض ويوضع فاصل من الحجر بين هياكل الرجال وهياكل النساء وتوجد المعظمة بجوار حجرة الدفن.نرجو الإفادة ونسأل الله أن يوفقنا الصواب.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن حرمة الميت كحرمته حياً فلا يجوز نبش قبره إلا لسبب شرعي يقتضي ذلك ما دام هناك بقية من عظامه، أما إذا بلي وصار تراباً فلا مانع من استغلال الأرض بالحرث والدفن وما شابه ذلك على الراجح.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع: (وأما نبش القبر فلا يجوز لغير سبب شرعي باتفاق الأصحاب، ويجوز بالأسباب الشرعية كنحو ما سبق، ومختصره أنه يجوز نبش القبر إذا بلي وصار تراباً، وحينئذ يجوز دفن غيره فيه، ويجوز زرع تلك الأرض، وسائر وجوه الانتفاع...) إلى أن قال: (وهذا كله إذا لم يبق للميت أثر من عظم وغيره، إلا أنه إذا دعت ضرورة لإدخال ميت على آخر قبل بلاء الأول جاز.)
قال ابن حجرالهيتمي في شرح المنهاج: (ويحرم إدخال ميت على آخر، وإن اتحدا قبل بلي جميعه...) إلى أن قال: (ويرجع فيه لأهل الخبرة بالأرض، ولو وجد عظمه قبل كمال الحفر طمسه وجوباً ما لم يحتج إليه.)
والحاصل أنه لا يجوز نبش قبر ميت قبل أن يصير تراباً إلا لمصلحة دعت إلى ذلك من سقوط مال في القبر أو احتياج إلى وضع ميت آخر لا يوجد مكان لدفنه فيه. وعليه؛ فإنه لا يجوز لكم نبش القبور لأجل ضيق المقبرة، وعليكم البحث عن غيرها ولو بشراء، فإن لم تجدوا فاخرجوا إلى خارج العمران واقبروا موتاكم هنالك.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني