الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مذهب المالكية في زكاة الراتب

السؤال

هل تخرج الزكاة من الراتب؟ الرجاء الإجابة حسب المذهب المالكي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فزكاة الراتب تنطبق عليها أحكام زكاة الفوائد ـ أي المال المستفاد ـ والفوائد يستقبل بها حول ابتداء من اكتمالها نصابا, ثم تزكى بعد تمام الحول إذا لم تنقص عن النصاب, ثم ما طرأ من فوائد بعد اكتمال النصاب يستقبل به حول جديد, ولا يضم للنصاب الأول, هذا مذهب المالكية, جاء في مواهب الجليل للحطاب المالكي: يعني أن الفوائد إذا تعددت، فإن كانت الأولى ناقصة عن النصاب فإنها تضم للثانية، ولو كان النقص عارضا لها بعد أن كانت نصابا تاما إذا لم يحل عليها الحول وهي نصاب فإذا ضمت الأولى للثانية صارتا كأنهما فائدة واحدة، فإن حصل منهما نصاب كان حكمه حكم ما إذا كانت الأولى نصابا، وإن كان مجموع الأولى والثانية أقل من نصاب ضم إلى الثالثة وهكذا، قال في النوادر، ومن قول مالك وأصحابه: إن من أفاد مالا بعد مال فإنه إن كان الأول ليس فيه ما يزكى فإنه يضم إلى ما بعده حتى يبلغ عدد مال الزكاة، ثم ما أفاد بعد ذلك كان له حول مؤتنف، وإن كان المال الأول فيه الزكاة فلكل ما أفيد بعده حول مؤتنف. انتهى.

وفي الذخيرة للقرافي المالكي: إذا أفاد دون النصاب ثم أفاد قبل حوله نصابا أو ما يكون مع الأول نصابا بنفسه أو بربحه فالحول من يوم إفادة الثاني، لأن اعتبار الحول فرع ملك النصاب، وإن كان الأول نصابا والثاني كذلك أو دونه فكل مال يزكى على حوله ما دام في جملتها نصاب، فإن نقصت عنه كانت كفائدة لا زكاة فيها، فإن أفاد ما يتمها نصابا استقبل الحول من يوم الثالث. انتهى.

وبناء على ما سبق, فما تستلمه من راتب تستقبل به حولا جديدا ابتداء من اكتماله نصابا, ولو كان النصاب لم يكتمل إلا بضم رواتب عدة أشهر, فإذا حال الحول على المبلغ المدخر وهو نصاب فأخرج الزكاة, وما يصلك من راتب بعد كمال النصاب, فإنك تستقبل به حولا جديدا فتزكيه عند تمام حوله, إن كان نصابا وحده, أو بما تضمه إليه من عروض تجارية أو نقود أخرى قد حال عليها الحول عندك، وإن كان الراتب دون النصاب, فإنك تضمه إلى راتب الشهر الذى بعده, ثم الشهر الذى بعد ذلك وهكذا حتى يكتمل النصاب فتستقبل به حولا ابتداء من اكتمال النصاب، وإن أنفقت الراتب قبل تمام الحول, أو نقص عن النصاب أثناء الحول أو لم يكن نصابا أصلا، فلا زكاة عليك، وقد سبق في الفتوى رقم: 3922، بيان نصاب الزكاة، وكيف يزكي الراتب الذي يبلغ النصاب عند حولان الحول؟ فراجعها إن شئت.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني