الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام متعلقة بمن أجبرها زوجها على فك إحرام العمرة بالجماع

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعدقدمت مع أهلي من الجنوب إلى مكة وأحرمت بالعمرة دون إذن من زوجي (لم يخطر ببالي أنه سوف يمنعني) وكان زوجي مقيما في جدة وعندما وصلت مكة أجبرني على فك إحرامي لأنه غير صحيح وكان ذلك بالجماع في نهار رمضان بحجة أننا على سفر (وأنا مكرهة) فما حكم ذلك؟ وما حكم التطيب إذا كنت ناسية في العمرة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فكان الأولى في حق الزوج أن يكون عوناً لزوجته على الطاعة التي أحرمت بها بدون إذنه، وأن لا يحللها، وذلك هو الأفضل، ولأنه لا يلحقه بذلك مشقة ولا ضرر خصوصاً أنها لم يبق بينها وبين حرم الله إلا شيء يسير، وأعمال العمرة لا تستغرق أكثر من ساعة، فإن رغب عن هذا الفضل وأبى إلا أن يحللها، وكانت عمرة تطوع فله ذلك عند أكثر أهل العلم، وإن كانت العمرة الواجبة عند من يقول بوجوبها في العمرة وهم الشافعية والحنابلة، فله تحليلها عند الشافعية، وليس له تحليلها عند الحنابلة.
قال الإمام النووي في المجموع 8/308: قال أصحابنا أصحهما أن له تحليلها، وهو نصه في مختصر المزني، وممن صرح بتصحيحه الجرجاني في التحرير، والغزالي في الخلاصة، والروياني في الحلية، وأبو علي الفارقي في فوائد المهذب، والرافعي في كتابيه وغيرهم. ا.هـ
فإذا أمرها بالتحلل تحللت كما يتحلل المحصر، فتذبح الهدي وتنوي عنده الخروج من العمرة، وتقصر رأسها، فإن لم تجد الهدي صامت عشرة أيام وحلت بذلك، ولا تحل بغير ما ذكرنا.
أما لو تطيبت أو جومعت أو قتلت صيداً، أو فعلت غير ذلك من محظورات الإحرام، أو فعل الزوج ذلك بها، فإنها لا تصير متحللة بذلك، وإن ارتكبت شيئاً من المحظورات قبل التحلل فعليها الفدية، وليس عليها القضاء إن كانت عمرة تطوع.
قال الإمام النووي 8/309: قال أصحابنا: ومتى أمرها بالتحلل حيث جوزناه له لزمها المبادرة به، وإن امتنعت منه مع تمكنها جاز للزوج وطؤها، وسائر الاستمتاعات بها، ولا إثم عليه وعليها هي الإثم لتقصيرها.
وبناء على ما سبق نقول: إن كنت تحللت من العمرة بما ذكرنا، فلا شيء عليك ولا على زوجك.
وإن كان الأمر على غير ما ذكرنا، فقد أفسدت عمرتك بالجماع، ويلزمك ما يلزم من جومعت أثناء إحرامها بالعمرة، وهو: ذبح بدنة توزع على فقراء الحرم، وقضاء العمرة... والمضي في العمرة الفاسدة، هذا هو ما يلزم من أفسدت عمرتها، لكن في حالتك أنت لا يلزمك المضي في هذه العمرة الفاسدة، لأمر زوجك لك بالتحلل، فتتحللين الآن بما ذكرنا أولاً من تقصير الشعر، وذبح الهدي أو صيام عشرة أيام، ثم يلزمك قضاء هذه العمرة مع ذبح البدنة.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني