الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم طلب الزوجة الطلاق بسبب طعن زوجها في عرضها بغية إذلالها

السؤال

أنا متزوجة من رجل ولديّ منه أطفال وتعرض لي بالطعن في عرضي أمام أهلي ليس شكاً ولكنه من باب الإذلال لي ولأهلي، وأنا أعلم عدم شكه في خلقي، فكرهته لدرجة شديدة وطلبت منه أن يطلقني فرفض وهددني بأنه سوف يبقيني معلقة، وسؤالي هو: هل علي ذنب عند طلبي للطلاق، حيث إنني عندما أطلب من أحد أن يتحدث معه لطلاقي يرفض بحجة أنه لا يجوز السعي في طلاق المرأة، وبالذات التي لديها أطفال ويشترط للتدخل بيننا أن أرضى بالرجوع له مقدماً؟ وهل عليّ ذنب في أطفالي، فهم لديه الآن؟.
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن صح ما ذكرت من أن زوجك قد طعن في عرضك، فإنه يكون بذلك قد أساء إساءة بالغة، قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ {النور:23}.

والأمر أعظم إن كان قد قام بذلك أمام أهلك، وكونه لم يفعل ذلك شكا فيك، وإنما بقصد إغاظتك لا يسوغ له القيام به، وهذا كله يتنافى مع حسن العشرة الذي أمره الله به، كما في قوله سبحانه: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19}.

وهو مخالف أيضا لما جاء في السنة الصحيحة من الوصية بالنساء، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واستوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، استوصوا بالنساء خيرا.

وطلب الطلاق منهي عنه في الأصل، وهذا إذا لم تدع إليه حاجة، وأما مع العذر، فإنه جائز، ومن ذلك تضرر المرأة من زوجها ضررا شديدا، كما سبق وأن بينا في الفتوى رقم: 37112.

ووجود الأطفال ليس بمانع شرعا من طلب المرأة الطلاق عند وجود سببه، ولكن لا شك في أنه ينبغي التريث في أمر الطلاق وخاصة عند وجود الأطفال، فقد يكونون أول الضحايا عند وقوع الطلاق، فليتنبه لهذا، وإذا وقع الطلاق فالحضانة حق للأم لا واجب عليها، فلا تجبر عليها إلا إذا لم يوجد حاضن غيرها، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 23738.

فلا إثم عليها إن لم تتول حضانتهم والحالة هذه، ولا حرج في كونهم مع أبيهم إن كان أهلا لحضانتهم ولم يكونوا متضررين بذلك، ولمزيد الفائدة يمكن مطالعة الفتويين رقم: 68298، ورقم: 231874.

نسأل الله أن يصلح الحال ويوفق إلى الرشد والسداد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني