الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

على اليد ما أخذت حتى تؤديه

السؤال

كنت مندوبة لدى شركة تجميل قبل حوالي 9 سنوات، وكان لهم مبلغ مالي حين أنهيت تعاملي معهم حيث لم يدفع الزبون ذلك المبلغ ولم أكن أملك المال وقتها، وكان يحدثني مندوبهم عبر الهاتف ويرسل السائق، ولكنني لم أستطع إعطاءهم في ذلك الوقت، وقد أخبرني المندوب أن هذا يؤثر عليه وسيخصم منه، وتسويفا في الأمر لم أبادر بدفع المبلغ حين توفر ولم أقم بالسعي لجمعه، فقد كنت صغيرة السن ولم أشعر بعظم ذلك الأمر إلا من قريب ـ غفر الله لي ـ راسلت الشركة الأصلية فأخبروني أن المدة طويلة ولا يستطيعون إفادتي في هذا الأمر في معرفة من كان مندوبهم ذلك الوقت، فماذا أفعل؟ ولمن أدفع المبلغ؟ وهل أتصدق بالنية عن المندوب والسائق فقد يكونان قد تضررا من هذا الأمر؟ ولمن أتصدق؟ وكيف أوفي الحقوق التي للناس إن لم أجد أصحابها؟ وهل هذا يمنع إجابة الدعاء؟.
غفر الله لي وسترني بستره، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. 

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت الشركة قد خصمت المبلغ من المندوب كما ذكر لك من قبل، فالمبلغ الذي في ذمتك له، وإذا يئست من الوصول إليه فيمكنك أن تتصدقي بحقه عنه، فإن وجدته بعد ذلك كان بالخيار، له أن يرضى بما فعلت ويكون أجر الصدقة له وقد برئت ذمتك من حقه، وإن لم يرض بذلك وطالب بحقه دفعته إليه وكان أجر الصدقة لك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولو أيس من وجود صاحبها، فإنه يتصدق به، ويصرف في مصالح المسلمين. اهـ.

وانظري تفصيل القول في ذلك في الفتوي رقم: 101358.

وقد أحسنت في سعيك للتحلل من ذلك الحق، لما في الحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد والترمذي، وقال: حسن صحيح.

ولما في الحديث: من كانت له مظلمة لأحد من عرض، أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري.

وراجعي في موانع إجابة الدعاء الفتوى رقم: 232450.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني