الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مذاهب العلماء في الانتقال لمسجد آخر لمن فاته شيء من الصلاة

السؤال

يوجد في منطقتي بعض المساجد التي تؤخر صلاة الصبح حتى تضيء السماء ثم يصلون قبل الشروق، وبقية المساجد تصلي في الوقت الطبيعي بعد 30 دقيقة من الأذان، وسؤالي هو: هل إذا ذهبت إلى أحد المساجد التي تصلي في الوقت الطبيعي وفاتتني ركعة أدخل معهم أم أنتظر المسجد المتأخر؟! وماذا عن صلاة سنة الفجر القبلية، حيث إنني لا أدركها في المساجد التي تصلي في الوقت العادي، فأقضيها بعدها لأنني أعرف أنها تقضى لعذر؟ فهل عندما أذهب إلى أحد المساجد التي تصلي باكرا لأنني أعلم أن هذا هو الأصل ثم أقضي السنة يكون ذلك من الأعذار؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في الفتوى رقم: 63988، أفضلية التغليس ـ التعجيل ـ بصلاة الصبح بعد التحقق من دخول وقته، وعلى هذا فالأولى الصلاة مع من يُصلي بعد 30 دقيقة ـ طالما تحقق دخول الوقت ـ وهو الغالب الآن فيما نعلم، لا سيما إذا كان هو مسجد الحي، فإن كانا قريبين أو المسجد الذي يصيب سنة التغليس أبعد جاز أيضاً الانتقال إليه، كما بينا في الفتويين رقم: 115331، ورقم: 124518.

وقد بينا عظيم الأجر في إدراك تكبيرة الإحرام في الفتويين رقم: 35206، ورقم: 37775.

ومع هذا، فمن أهل العلم كالإمام أحمد من نص على أن المرء إذا فاتته الجماعة طلب مسجداً آخر ليدركها، ولكن إذا فاتته تكبيرة الإحرام، دخل الصلاة معهم، قال ابن رجب في فتح الباري: ونص الإمام أحمد عَلَى أن من فاتته الجماعة فِي مسجد حيه أَنَّهُ يذهب إلى مسجد آخر ليدرك الجماعة، قَالَ: وإن فاتته تكبيرة الإحرام مَعَ الإمام فِي مسجد حيه صلى معهم، ولم يذهب إلى مسجد آخر لإدراك تكبيرة الإحرام مَعَ إمامه، وحكى عَن هشيم، أَنَّهُ كَانَ يذهب إلى مسجد آخر لإدراك تكبيرة الإحرام مَعَ الإمام. انتهى.

وعلى هذا، فإذا كان المسجدان في حيك، فلك أن تنتقل إلى الذي يتأخر لإدراك فضل التكبيرة، فإن كان في غير حيك، فالأولى عند الإمام أحمد ألا تنتقل إليه، ولازم كلامه ـ رحمه الله ـ ألا تنتقل أيضاً إلى مسجد آخر لو فاتتك السنة، لأن فوات تكبيرة الإحرام مستلزم فوات السنة ـ إلا لمن صلاها في البيت ـ ومقتضى مذهب هشيم ـ رحمه الله ـ الانتقال إلى مسجد آخر لإدراك الفضيلة، وفي الأمر سعة ـ إن شاء الله ـ وقد ذكرنا في الفتاوى المشار إليها جواز الانتقال من مسجد الحي لمصلحة، ومن المصلحة إدراك النافلة، وينبغي عليك التبكير لإدراك سنة الفجر في وقتها، فهو أولى بلا شك، وراجع الفتويين رقم: 149859، ورقم: 153457.

وقد بينا في الفتوى رقم: 15228، وقت قضاء سنة الفجر، فلتراجعها.

وراجع الفتوى رقم: 204901.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني