الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من أحكام اللقطة العينية والدوائية

السؤال

سؤالي هو: كانت لدي حافلة للمشاوير الخاصة، وخلال تفقد الحافلة في المرة الأولى، وجدنا داخلها قطعة قماش جديدة لا أعرف لمن، وسألت عنها، وتركتها فترة طويلة في الحافلة لعل أحدا يسأل عنها، وحتى الآن لا زالت القطعة موجودة عندي، والمرة الثانية وجدنا أدوية علاج، ولم أعرف لمن هذا العلاج، ولا أعرف ما نوعه، ولا قيمته، وبقي في الحافلة فترة لا أعلم المدة، وربما انتهت صلاحيته، وربما لم تنته. وبعد فترة تم بيع الحافلة، وأخذت قطعة القماش، ونسيت العلاج فيها، واتصل علي صاحب المعرض وقال لي تريده أو أرميه. قلت له: لا أريده ارمه.
هل في ذمتي شيء على ما حصل مني؟
وماذا ينبغي علي فعله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالقماش الذي وجدته في السيارة وأنت لا تعرف صاحبه، يعتبر لقطة، وعليه.. فإما أن تكون يسيرة لا تتبعها نفس صاحبها، فهذه لا حرج في تناولها، والانتفاع بها مباشرة.

جاء في المغني في شأن اللقطة: ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في إباحة اليسير، والانتفاع به. انتهى.

وإما أن تكون لها قيمة، وتتبعها نفس صاحبها، فهذه تُعرَّف سنة، ثم بعد ذلك يفعل بها الملتقط ما شاء. روى الشيخان والترمذي وأبو داود وابن ماجه ومالك وأحمد، من حديث زيد بن خالد الجهني، واللفظ لمسلم قال: سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ اللّقَطَةِ الذّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ؟ فَقَالَ: اعْرِفْ وِكَاءَهَا، وَعِفَاصَهَا، ثُمّ عَرّفْهَا سَنَةً، فَإنْ لَمْ تعرف، فَاسْتَنْفِقْهَا، وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ، فَإنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْماً مِنَ الدّهْرِ فَأَدّهَا إلَيْهِ.
ولو جاء صاحبها - وكان الملتقط قد تصدق بها عنه - خُيِّرَ بين إمضاء الصدقة، أو الرجوع بمثلها، إن كانت مثلية، وبقيمتها إن كانت مقومة. وانظر الفتوى رقم: 28350.
وأما الدواء فهو مما يتسارع إليه الفساد، والغالب أنه مما لا تتبعه همة صاحبه، وبقاؤه في السيارة قد يفسده؛ ولذا فربما لم تطلع عليه إلا بعد فساده. وعلى كل، فإنه لا حرج عليك فيما ذكرت. وقد بينا ما يلزم في القماش إن كان ذا قيمة تتبعه نفس صاحبه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني