الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يلزم من جامع زوجته فأفضاها

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:قرأت في كتاب فقه السنة لسيد سابق يرحمه الله في باب الدية بعنوان الرجل يفضي إلى زوجته:أنه إذا أفضى إليها وهي أكبر من 18 عاماً يدفع دية وإذا كانت أصغر يحكم فما معنى ذلك وهل إذا أفضى الزوج إلى زوجته يدفع دية وهي حلال له؟ بارك الله بكم ووفقكم لما فيه الخير.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فسيد سابق رحمه الله في الديات والضمان:
عنون قائلاً: الرجل يفضي زوجته.. ولم يقل يفضي إلى زوجته. ثم قال تحت العنوان: وإذا وطئ الرجل زوجته فأفضاها، فإن كانت كبيرة بحيث يوطأ مثلها، فإنه لا يضمن، وإن كانت صغيرة لا يوطأ مثلها فعليه الدية. والإفضاء مأخوذ من الفضاء وهو المكان الواسع، ويكون بمعنى الجماع، ومنه قول الله سبحانه: وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً [النساء:21].
ويكون بمعنى اللمس، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ.
والمراد به هنا: إزالة الحاجز الذي بين الفرج والدبر.
انتهى
فكلامه واضح، وليس معناه أن من وطأ زوجته دفع لها الدية لا، وإنما من جامع زوجته ومثلها لا يجامَع كأن تكون صغيرة أو نحيفة جداً، وهذا يختلف باختلاف النساء ولا يحدد بسن ثمانية عشر سنة في الشرع، ولم يحدده بذلك سيد سابق ولا غيره، بل العبرة بأن تكون ممن يطيق الجماع وقد تكون ابنة تسع سنين، فإن كانت ممن لا يطيق الجماع لصغر ونحوه وجامعها زوجها فأفضاها، أي ففتقها، أي خرق مسلك البول والمني، ومثل معناه خرق ما بين القبل والدبر.
فإذا فعل ذلك فتعتبر جناية منه عليها؛ وإن كانت زوجته، لأن مثلها لا يوطأ ولا يطيق الوطء، فإذا أدىالوطء إلى إفضائها بالمعنى الذي ذكرته، لزمه الضمان على اختلاف بين الفقهاء في قدر الضمان إذا لم تمت، هل هو دية كاملة أو ثلث دية أو حكومة؟ على تفصيل في كتب الفقه.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني