الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلق زوجته بعد علمه أنها تزني وتابت وتريد الرجوع مع التنازل عن حقوقها الزوجية

السؤال

كنت زانيا وتزوجت من امرأة زانية كنت أزني بها واتفقنا أن نتوب بعد زواجنا ونكون أسرة ليغفر الله لنا، ولكن للأسف بعد زواج دام 15 سنة كنت فيها مثال الزوج المخلص وأنجبنا فيها ولدين وتأكدت من فحص DNA أنهم أولادي اكتشفت أنها على علاقة برجل متزوج وتزني معه في بيتي بعد خروجي للعمل على مدار عشر سنوات، لذا طلقتها، وبعد الطلاق طلبت مني أن تبقى في بيتنا في بلدنا لتربية الأولاد وأبقى أنا هنا في الغربة لأصرف عليهم، فوافقت، والآن أبحث عن زوجة أخرى صالحة لأستطيع العيش معها، وبعد فترة من الطلاق تطلب مني الآن أن أردها حتى أحافظ على شكل أولادنا أمام الناس وتقسم أنها تابت وستلزم البيت وتعفيني من جميع حقوق الزوجة علي، حيث إنني لن أعاشرها ولن أجلس معها، فهي فقط تريد الستر وتربية الأولاد ـ والله أعلم ـ والسؤال هنا: لو رددتها للحفاظ على كيان الأسرة دون معاشرتها أو العيش معها، فهل هذا الزواج الصوري حلال أم حرام؟ وهل بذلك من الممكن أن أكون ـ والعياذ بالله ـ ديوثا حيث لا أعرف حقيقة توبتها وأنا في الغربة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ظهر لك أنّ المرأة تابت توبة صادقة، فلا مانع من الرجوع إليها، فإنّ التوبة تمحو ما قبلها، وإذا أسقطت لك حقوقها من النفقة والمبيت، فلا حرج عليك في ذلك، لكن يجوز لها الرجوع فيما أسقطته والمطالبة بحقها من القسم والنفقة، قال المرداوي: يجوز للمرأة بذل قسمها ونفقتها وغيرهما ليمسكها، ولها الرجوع، لأن حقها يتجدد شيئا فشيئا.

وعلى أية حال، فإنك إذا أرجعتها لعصمتك فالأولى أن تضمها إليك وتوفيها حقها من المعاشرة، لما في ذلك من إعفافها وإعانتها على التوبة والاستقامة وسد أبواب الفتن، أما إذا ظهر لك أنها غير تائبة أو رجعت بعد ذلك إلى الحرام، فليس لك إمساكها على تلك الحال، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ عند كلامه على أقسام الطلاق: والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة، قال أحمد: لا ينبغي له إمساكها، وذلك لأن فيه نقصا لدينه، ولا يأمن إفسادها لفراشه....... ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني