الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أنا متزوج منذ أربع سنوات، ولدي ولدان - والحمد لله - وزوجتي حامل حاليًا، وكنت أتحدث مع زوجتي على الهاتف، واشتد النقاش بيني وبينها حيث إنها كانت تتهمني بالخيانة لمجرد إحساس، وشكوك لديها، وطلقتها من شدة غضبي، واتهاماتها لي، وقد كنت في حالة سكر، علمًا أن هذه هي الطلقة الثالثة، فأفيدوني - جزاكم الله خيرًا - هل وقعت هذه الطلقة أم لا مع أني أرغب في إرجاع زوجتي، وزجتي ترغب أيضًا في ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالتلفظ بالطلاق حال الغضب، أو السكر ليس بمانع من نفوذ الطلاق، إلا إذا بلغ الغضب أو السكر حدًّا سلب صاحبه الإدراك، وغلب على عقله؛ وانظر تفصيل ذلك والخلاف في بعض حالاته في الفتوى رقم: 98385، والفتوى رقم: 11637.

وعليه، فإن كنت تلفظت بالطلاق غير مدرك لما تقول، فطلاقك غير نافذ.

وأما إذا كنت تلفظت به مدركًا لما تقول، غير مغلوب على عقلك، فطلاقك نافذ، وحيث كانت هذه الطلقة هي المكملة للثلاث، فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، فلا تحل لك إلا إذا تزوجت زوجًا غيرك - زواج رغبة لا زواج تحليل - ويدخل بها الزوج الجديد ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.

وننبه إلى أن تعاطي المسكرات منكر شنيع، وكبيرة من أكبر الكبائر، فالواجب عليك المبادرة بالتوبة النصوح، وراجع الأمور المعينة على التوبة من تعاطي المسكرات في الفتوى رقم: 35757.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني