الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إنفاق الأب على زواج ابنته من قرض ربوي

السؤال

أنا فتاة أكملتُ دراستي هذه السنة، وعلى أبواب الزواج. ولكثرة تكليف مراسم الزفاف التجأ والدي لاقتراض مبلغ مالي من بنك ربوي دون علمنا، مخافة رفضنا، لكنني اكتشفت ذلك بمحض الصدفة، وأصر والدي على النفقة من هذا المال، لا لشيء إلا لقلة حيلته. لأن أبي هو المنفق الوحيد للعائلة، ولم يكن يدَّخر مالا لمثل هذه الحالات، وإخوتي مازالوا يدرسون، وأراد والدي أن يكون زفافي ككل بنات الحي، ولهذا اقترض هذا المال. كيف أتصرف؟ وماذا أفعل؟ فأبي مُصِرٌّ، ويقول: إنه لا طاقة له لتحمل كل مصاريف العُرس، فهل أُؤجل الزفاف حتى أعمل؟
أفيدوني، جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجزاك الله خيرا على تحريك للحلال، وسعيك في التثبت من أمر دينك وما رابك . ونسأل الله أن ييسر أمرك، ويرزقك زوجا صالحا ذا خلق ودين تقر به عينك، وتسعد به نفسك في الدنيا والآخرة.

وأما ما سألت عنه فجوابه: أنه ما كان لوالدك أن يقترض بالربا لأجل ما ذكرت، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى مما أقدم عليه توبة نصوحا بالندم عليه، والاستغفار منه، والعزيمة ألا يعود إليه، والتخلص منه بتعجيل سداده متى ما أمكنه ذلك إن كان في تعجيل السداد إسقاط للفوائد الربوية عنه .

وحرمة ذلك القرض إنما تتعلق بذمته لا بعين المال، وعليه فلو أنفق منه شيئا في مصاريف زواجك فلا يلحقك إثم بسبب ذلك، وما دام والدك مصرا فلا ينبغي لك مخالفة أمره وكسر خاطره. زادك الله حرصا على الخير وبرا بأبويك ووفقك لحسن صحبتهما، قال تعالى: وَوَصَّيْنَا الْأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً (الأحقاف: 15). وقال تعالى: وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً (لقمان: 15).

وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها، قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين، قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ولمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 76303.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني